فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتفاع المقرض بمنفعة من المقترض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمقترض أن ينفع المقرض بمنفعة لم تجرِ بها العادة؟

بعبارة أبسطهل يجوز للمقترض أن ينفع من أقرضه بشيء لم تجرِ به العادة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

انتفاع المقرض بمنفعة من جانب المقترض لم تجرِ بها عادة لا يجوز وهو حرام

حرام
المالكية

انتفاع المقرض بمنفعة من جانب المقترض لم تجرِ بها عادة لا يجوز وهو حرام

حرام
الشافعية

انتفاع المقرض بمنفعة من جانب المقترض لم تجرِ بها عادة يجوز إذا لم يُشترط، الجواز مقيد بعدم اشتراط المنفعة

جائز بلا شرط
الحنابلة

انتفاع المقرض بمنفعة من جانب المقترض لم تجرِ بها عادة لا يجوز وهو حرام

حرام

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا افترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجربها عادة؟ واختلفوا فيما إذا افترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجربها عادة؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يجوز وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٤٠٩

تمحضت المنفعة للمقترض فيجوز كما يأتي ومن مثل الحرام الداخل تحت كاف التمثيل سلف شاة مسلوخة ليأخذ عنها كل يوم رطلين مثلًا وكدفع قدر معين من دقيق أو قمح لخباز في قدر معين من خبز على أن يأخذ منه كل يوم قدرًا معينًا وكبيع دقيق أو قمح أو شاة حية أو مذبوحة بدراهم معينة على أن يعطيه بها قدرًا معينًا من الخبز أو القمح أو اللحم لأنه اقتضاء عن ثمن الطعام بطعام أو لحم وشبه في المنع قوله: (كسفتجة) بسين مهملة مفتوحة ففاء ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فجيم لفظة أعجمية جمعها سفاتج والمراد بها كتاب المقترض لوكيله ببلد غير بلده ليدفع للمقرض نظير ما أقرضه ومنعت لانتفاع المسلف بحرز ماله من آفات الطريق ويحتمل إنه مثال أيضًا لما جر منفعة (إلا أن يعم) أي يغلب (الخوف) في جميع طرف المحل الذي يسير به المقرض غلبة يغلب بها على الظن الهلاك أو قطع الطريق فيجوز أي يؤذن إذ هو مندوب كما في الشارح وحلولو تقديمًا لمصلحة حفظ النفس أو المال على مضرة سلف جر نفعًا فإن شك في الهلاك أو قطع الطريق أو غلب لا في جميع طرقه بل في بعضه و

الشافعية

جائز بلا شرط

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٥ ص ٤٧

(قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً شَمَلَ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ

الحنابلة

حرام

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٦٣

(وإن تبرع) المقترض (لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به) قبل القرض (لم يجز إلا أن ينوي) المقرض

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.