Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

انتفاع المقرض بمنفعة من المقترض

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز للمقترض أن ينفع المقرض بمنفعة لم تجرِ بها العادة؟

Put simplyهل يجوز للمقترض أن ينفع من أقرضه بشيء لم تجرِ به العادة؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انتفاع المقرض بمنفعة من جانب المقترض لم تجرِ بها عادة لا يجوز وهو حرام

حرام
Maliki

انتفاع المقرض بمنفعة من جانب المقترض لم تجرِ بها عادة لا يجوز وهو حرام

حرام
Shafi'i

انتفاع المقرض بمنفعة من جانب المقترض لم تجرِ بها عادة يجوز إذا لم يُشترط، الجواز مقيد بعدم اشتراط المنفعة

جائز بلا شرط
Hanbali

انتفاع المقرض بمنفعة من جانب المقترض لم تجرِ بها عادة لا يجوز وهو حرام

حرام

The texts

واختلفوا فيما إذا افترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجربها عادة؟ واختلفوا فيما إذا افترض رجل من آخر قرضا فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجربها عادة؟ فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا يجوز وهو حرام. وقال الشافعي: إذا لم يشترط جاز.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 391

From the schools’ own books

Hanafi

حرام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

حرام

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 409

تمحضت المنفعة للمقترض فيجوز كما يأتي ومن مثل الحرام الداخل تحت كاف التمثيل سلف شاة مسلوخة ليأخذ عنها كل يوم رطلين مثلًا وكدفع قدر معين من دقيق أو قمح لخباز في قدر معين من خبز على أن يأخذ منه كل يوم قدرًا معينًا وكبيع دقيق أو قمح أو شاة حية أو مذبوحة بدراهم معينة على أن يعطيه بها قدرًا معينًا من الخبز أو القمح أو اللحم لأنه اقتضاء عن ثمن الطعام بطعام أو لحم وشبه في المنع قوله: (كسفتجة) بسين مهملة مفتوحة ففاء ساكنة فمثناة فوقية مفتوحة فجيم لفظة أعجمية جمعها سفاتج والمراد بها كتاب المقترض لوكيله ببلد غير بلده ليدفع للمقرض نظير ما أقرضه ومنعت لانتفاع المسلف بحرز ماله من آفات الطريق ويحتمل إنه مثال أيضًا لما جر منفعة (إلا أن يعم) أي يغلب (الخوف) في جميع طرف المحل الذي يسير به المقرض غلبة يغلب بها على الظن الهلاك أو قطع الطريق فيجوز أي يؤذن إذ هو مندوب كما في الشارح وحلولو تقديمًا لمصلحة حفظ النفس أو المال على مضرة سلف جر نفعًا فإن شك في الهلاك أو قطع الطريق أو غلب لا في جميع طرقه بل في بعضه و

Shafi'i

جائز بلا شرط

Its place in«حاشية الشرواني» vol. 5 p. 47

(قَوْلُهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ شُرِطَ فِيهِ مَا يَجُرُّ إلَى الْمُقْرِضِ مَنْفَعَةً شَمَلَ ذَلِكَ شَرْطًا يَنْفَعُ الْمُقْرِضَ وَالْمُقْتَرِضَ فَيَبْطُلُ بِهِ الْعَقْدُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ

Hanbali

حرام

Its place in«الروض المربع» p. 363

(وإن تبرع) المقترض (لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به) قبل القرض (لم يجز إلا أن ينوي) المقرض

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.