الحنفية
روايتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كيف يُقسَّم المال إذا مات الأب وخلف ابنًا وخنثى مشكلًا؟
قسمة تركة الأب بين ابن وخنثى مشكل للابن سهمان وللخنثى سهم، وفي رواية أخرى يُعطى الأقل، الرواية الثانية: يُعامل بالحال الأقل نصيبًا له، أنثى أو ذكرًا
روايتانقسمة تركة الأب بين ابن وخنثى مشكل للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فللابن ثلث المال وربعه، وللخنثى ربعه وسدسه
نصف الحالينقسمة تركة الأب بين ابن وخنثى مشكل للابن النصف وللخنثى الثلث ويوقف السدس، حتى يتبين أمره أو يصطلحا
النصف والثلثقسمة تركة الأب بين ابن وخنثى مشكل للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فللابن ثلث المال وربعه، وللخنثى ربعه وسدسه
نصف الحالينواختلفوا في الجنين المشكل وهو أن يكون للشخص فرج وذكر واختلفوا في الجنين المشكل وهو أن يكون للشخص فرج وذكر. فقال أبو حنيفة: إن كان يبول من الذكر فهو غلام. وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى، وإن بال منهما اعتبر أسبقهما فإن كان في السبق سواء لم يعتبر أكثرهما بل هو باق على إشكاله إلا أن يخرج له لحيه أو يصل إلى النساء فحينئذ هو رجل، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن من ثدييه، أو أمكن الوصول إليه من الفرج، أو حاض أو حبل، فهو امرأة فإن لم يظهر له أحد هذه العلامات فهو خنثى مشكل وميراثه ميراث أنثى سواء كان ذلك انفع له أم لا، فإن مات أبوه وخلف إبنا وهو، فالمال بينهما على ثلاثة أسهم للإبن سهمان وله سهم، هذه الرواية المشهورة عنه. وقد رويت عنه رواية أخرى وهو أن يعطي دون الأحوال فإن كان كونه أنثى دون
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٧٠٢
الْحَادِي عَشَرَ: فِي كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي تَوْرِيثِ الْخُنْثَى، وَلْنَذْكُرْ هُنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (وَلِلْخُنْثَى الْمُشْكِلِ نِصْفُ نَصِيبَيْ) بِفَتْحِ الْبَاءِ مُثَنَّى نَصِيبٍ بِلَا نُونٍ لِإِضَافَتِهِ لِ (ذَكَرٍ وَأُنْثَى) يَعْنِي أَنَّ الْخُنْثَى إذَا كَانَ مُشْكِلًا فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ ذَكَرًا وَنِصْفُ نَصِيبِهِ عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ أُنْثَى، وَمَفْهُومُ الْمُشْكِلِ أَنَّ الْمُتَّضِحَ لَهُ مِيرَاثُ الذَّكَرِ فَقَطْ أَوْ الْأُنْثَى فَقَطْ وَهُوَ كَذَلِكَ.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ١٩
كَانَ فِي الْوَرَثَةِ خُنْثَى مُشْكِلٌ، أَخَذَ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْيَقِينِ فِي الْأَيْمَانِ وَالْمِيرَاثِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.