فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث من بعضه حر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرث من بعضه حر وبعضه رقيق، وبأي قدر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إرث من بعضه حر وبعضه رقيق يرث بقدر ما فيه من الحرية

يرث بقدر حريته
المالكية

إرث من بعضه حر وبعضه رقيق يرث بقدر ما فيه من الحرية

يرث بقدر حريته
الشافعية

إرث من بعضه حر وبعضه رقيق يرث بقدر ما فيه من الحرية

يرث بقدر حريته
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيمن بعضه حر، وبعضه رقيق واختلفوا فيمن بعضه حر، وبعضه رقيق. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يرث بقدر ما فيه من الحرية.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث بقدر حريته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يرث بقدر حريته

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٢٢٢

(ص) ، وَلَا رَقِيقٍ وَلِسَيِّدِ الْمُعْتَقِ بَعْضُهُ جَمِيعُ إرْثِهِ، وَلَا يُورَثُ إلَّا الْمُكَاتَبُ (ش) مِنْ الْمَوَانِعِ الرِّقُّ، فَلَا يَرِثُ الرَّقِيقُ، وَلَا يُورَثُ وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقِ لِأَجَلٍ وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ كَمَنْ كُلُّهُ رِقٌّ وَمَا مَاتَ عَنْهُ فَهُوَ لِمَنْ يَمْلِكُ بَعْضَهُ، وَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ إلَّا مَا مَرَّ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ مِنْ حُكْمِ الْمُكَاتَبِ إذَا مَاتَ عَنْ مَالٍ فَاضِلٍ عَنْ كِتَابَتِهِ وَمَعَهُ فِي الْكِتَابَةِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَرِثُهُ وَنَصُّ مَا مَرَّ وَوَرِثَهُ مَنْ مَعَهُ فَقَطْ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَقَدَّمَ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ فِي قَوْلِهِ وَلِسَيِّدِ إلَخْ، لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُشَارِكُهُ غَيْرُهُ فَقَوْلُهُ إلَّا الْمُكَاتَبَ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ، وَلَا يُورَثُ قَوْلُهُ: جَمِيعُ إرْثِهِ إلَخْ، الْمُرَادُ بِالْإِرْثِ هُنَا ا

الشافعية

يرث بقدر حريته

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.