فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد الوصي ما أخذه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يلزم الوصي رد العوض عند الوجود إذا أخذ من مال اليتيم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

رد الوصي عوض ما أخذه من مال اليتيم عند الوجود فيه قولان للشافعي

قولان
الحنابلة

رد الوصي عوض ما أخذه من مال اليتيم عند الوجود فيه روايتان عن أحمد

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره. وقال الشافعي وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عملة أو كفايته وهل يلزمه عند الوجود رد العوض؟ على روايتين عن احمد وقولين للشافعي. وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بمقدار نظره وأجرة عمل مثله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.