الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يلزم الوصي رد العوض عند الوجود إذا أخذ من مال اليتيم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
رد الوصي عوض ما أخذه من مال اليتيم عند الوجود فيه قولان للشافعي
قولانرد الوصي عوض ما أخذه من مال اليتيم عند الوجود فيه روايتان عن أحمد
روايتانواختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره. وقال الشافعي وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عملة أو كفايته وهل يلزمه عند الوجود رد العوض؟ على روايتين عن احمد وقولين للشافعي. وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بمقدار نظره وأجرة عمل مثله.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٣٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.