الحنفية
يسقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشارك الإخوة لأب وأم الإخوة لأم في الثلث إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأم وأب؟
الأخ لأم وأب في المسألة المشتركة يسقط ولا يشارك الإخوة لأم، لاستغراق أصحاب الفروض المال وهو عصبة
يسقطالأخ لأم وأب في المسألة المشتركة يشترك مع الإخوة لأم في الثلث بالسوية
يشاركالأخ لأم وأب في المسألة المشتركة يشترك مع الإخوة لأم في الثلث بالسوية
يشاركالأخ لأم وأب في المسألة المشتركة يسقط ولا يشارك الإخوة لأم، لاستغراق أصحاب الفروض المال وهو عصبة
يسقطواختلفوا في المسائل الملقبات في الفرائض فمنها: المشتركة: وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأخوين لأم، وأخا لأم وأب واختلفوا في المسائل الملقبات في الفرائض فمنها: المشتركة: وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأخوين لأم، وأخا لأم وأب. فقال أبو حنيفة وأحمد: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ويسقط ولد الأبوين لاستغراق المال ذوا الفرض وهي عصبة. وقال مالك والشافعي: يشترك الأخوة كلهم في الثلث بالسوية. ومسائل الجد:
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.