فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المسألة المشتركة في الفرائض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشارك الإخوة لأب وأم الإخوة لأم في الثلث إذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأم وأب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأخ لأم وأب في المسألة المشتركة يسقط ولا يشارك الإخوة لأم، لاستغراق أصحاب الفروض المال وهو عصبة

يسقط
المالكية

الأخ لأم وأب في المسألة المشتركة يشترك مع الإخوة لأم في الثلث بالسوية

يشارك
الشافعية

الأخ لأم وأب في المسألة المشتركة يشترك مع الإخوة لأم في الثلث بالسوية

يشارك
الحنابلة

الأخ لأم وأب في المسألة المشتركة يسقط ولا يشارك الإخوة لأم، لاستغراق أصحاب الفروض المال وهو عصبة

يسقط

نص المسألة

واختلفوا في المسائل الملقبات في الفرائض فمنها: المشتركة: وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأخوين لأم، وأخا لأم وأب واختلفوا في المسائل الملقبات في الفرائض فمنها: المشتركة: وهي امرأة ماتت وخلفت زوجا وأما وأخوين لأم، وأخا لأم وأب. فقال أبو حنيفة وأحمد: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث ويسقط ولد الأبوين لاستغراق المال ذوا الفرض وهي عصبة. وقال مالك والشافعي: يشترك الأخوة كلهم في الثلث بالسوية. ومسائل الجد:

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يشارك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يشارك

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.