فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرث الأخ والأخت الشقيقان مع الجد، أم يستقل الجد بالمال كله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال كله للجد، فلا شيء للأخ ولا للأخت معه

للجد كل المال
المالكية

توزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال على خمسة أسهم بينهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم

مقاسمة
الشافعية

توزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال على خمسة أسهم بينهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم

مقاسمة
الحنابلة

توزيع تركة من مات عن جد وأخ وأخت لأم وأب المال على خمسة أسهم بينهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم

مقاسمة

نص المسألة

اختلفوا في رجل مات وخلف أخا وأختا لأم وأب، أو لأب وجد اختلفوا في رجل مات وخلف أخا وأختا لأم وأب، أو لأب وجد. فقال أبو حنيفة: المال كله للجد. وقال أحمد والشافعي ومالك: المال بينهم على خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان، وللأخت سهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للجد كل المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مقاسمة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٣٦٩

وكذا يعد الشقيق على الجد الأخت للأب ليمنعه بذلك من كثرة الميراث سواء كان معهم ذو سهم أم لا كمن مات عن أخ شقيق وأخوين لأب وجد فللجد الثلث لزيادة الإخوة عن مثليه وللشقيق الثلثان كما أشار له بقوله (ثم) إذا أخذ الشقيق نصيبه (رجع) على الذي للأب فيأخذ ما صار لهم لأنه يحجبهم وشبه في الرجوع بعد المقاسمة للجد فقال (كالشقيقة) فترجع بعد عدها الإخوة للأب على الجد وإعطائه الثلث (بمالها) وهو النصف للواحدة والثلثان للمتعددة (لو لم يكن جد) وما فضل بعد ذلك فهو للأخ أو الإخوة للأب فمعنى كلامه حسب الشقيق ذكرًا وأنثى على الجد جنس الإخوة أو الأخوات للأب ثم بعد عندهم عليه يسقط الذي للأب بالشقيق وعبر بالمفاعلة لأن الأشقاء يعدون الذي للأب على الجد وهو يسقط عددهم ويعد الشقائق خاصة فقد حصل منه أيضًا عد لكن للشقيق دون من للأب وأشار لحالة ثالثة للجد فيها الأفضل من ثلاثة أشياء وجوبًا وهي أن يكون الفاضل عن الفروض أكثر من سدس جميع المال فقال (وله مع ذي فرض معهما) أي مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب بعد أخذ صاحب الفرض

الشافعية

مقاسمة

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ١٤٧

فَصْلٌ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ وَالْأَشِقَّاءِ أَوْ لِلْأَبِ أَوْ هُمَا وَأَحْوَالُهُ مَعَهُمْ مُنْتَظِمَةٌ ابْتِدَاءً فِي خَمْسَةٍ، لِأَنَّ لَهُ خَيْرَ أَمْرَيْنِ الْمُقَاسَمَةَ أَوْ ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ مَعَ عَدَمِ الْفَرْضِ، وَخَيْرَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ فِي الْمُقَاسَمَةِ وَسُدُسَ الْمَالِ وَثُلُثَ الْبَاقِي مَعَ وُجُودِهِ،

الحنابلة

مقاسمة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٥٦٧

(وَيَسْقُطُ) الْإِخْوَةُ (الْأَشِقَّاءُ) ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا أَوْ خَنَاثَى (بِاثْنَيْنِ بِالِابْنِ، وَإِنْ نَزَلَ وَ) يَسْقُطُونَ أَيْضًا (بِالْأَبِ الْأَقْرَبِ) دُونَ الْجَدِّ؛ فَإِنَّهُ يُشَارِكُهُمْ، وَيَأْتِي حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إجْمَاعًا؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ إرْثَهُمْ فِي الْكَلَالَةِ، وَهِيَ مَنْ لَمْ يُخَلِّفْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا، وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلًّا مِنْ الِابْنِ وَالْأَبِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.