فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توريث ذوي الأرحام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرث ذوو الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة، أم بيت المال أولى منهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عند عدم ذي الفرض والعصبة، ميراث ذوي الأرحام يرثون، فهم أحق من بيت المال

يرثون
المالكية

عند عدم ذي الفرض والعصبة، ميراث ذوي الأرحام لا يرثون، وبيت المال أولى منهم

بيت المال أولى
الشافعية

عند عدم ذي الفرض والعصبة، ميراث ذوي الأرحام لا يرثون، وبيت المال أولى منهم

بيت المال أولى
الحنابلة

عند عدم ذي الفرض والعصبة، ميراث ذوي الأرحام يرثون، فهم أحق من بيت المال

يرثون

نص المسألة

اختلفوا في توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة وعددهم عشرة أصناف: ولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ وبنت العم، والخال والخالة وأبو الأم، والعم للأم، والعمة وولد الأخ من الأم، ثم من أولى بهم. فذهب مالك والشافعي إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام اختلفوا في توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة وعددهم عشرة أصناف: ولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ وبنت العم، والخال والخالة وأبو الأم، والعم للأم، والعمة وولد الأخ من الأم، ثم من أولى بهم. فذهب مالك والشافعي إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام. وقال أبو حنيفة واحمد: بل هو أحق ثم اختلفا مورثاهم في كيفية توريثهم هل هو بالتنزيل أم على ترتيب العصبات؟ فقال أبو حنيفة: توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب. وقال أحمد: تو

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرثون

موضعها في«المبسوط» ج ٣٠ ص ٢

فَمَنْ قَالَ بِتَوْرِيثِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ - عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي أَشْهَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبْلٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَمَنْ قَالَ بِأَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَلَكِنَّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَإِنَّهُ حُكِيَ أَنَّ الْمُعْتَضِدَ سَأَلَ أَبَا حَازِمٍ الْقَاضِيَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَلَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ بِمُقَابَلَةِ إجْمَاعِهِمْ.

المالكية

بيت المال أولى

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٦٣١

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ فَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَى، لَا سِيَّمَا إنْ كَانُوا ذَوِي حَاجَةٍ فَيَجِبُ أَنْ يُتَّفَقَ الْيَوْمَ عَلَى تَوْرِيثِهِمْ، وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - إذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتُ مَالٍ،

الشافعية

بيت المال أولى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يرثون

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ٤٣٦

باب ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم الأرحام: جمع رحم. قال صاحب "المطالع": هي معنىً من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد ، فسُمِّي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبًا للأفهام، ثم يُطلق الرَّحم على كلِّ قَرابة. (وهم) أي: ذوو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض: (كلُّ قَرابة ليس بذي فَرْض ولا عصبة) .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.