الحنفية
ترتيب العصباتموضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧٩٢
(قَوْلُهُ: بِالْقَرَابَةِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ تَوْرِيثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَنَا بِاعْتِبَارِ الْقَرَابَةِ كَالتَّعْصِيبِ، فَيُقَدَّمُ الْأَقْوَى قَرَابَةً
هل يورَّث ذوو الأرحام بالتنزيل أم على ترتيب العصبات؟
توريث ذوي الأرحام يكون على ترتيب العصبات، الأقرب فالأقرب، فالميراث لبنت البنت لأنها أقرب، وتسقط بنت الأخت
ترتيب العصباتلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
توريث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فالمال نصفان بين بنت البنت وبنت الأخت، لكل منهما سهم أمها
بالتنزيلاختلفوا في توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة وعددهم عشرة أصناف: ولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ وبنت العم، والخال والخالة وأبو الأم، والعم للأم، والعمة وولد الأخ من الأم، ثم من أولى بهم. فذهب مالك والشافعي إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام اختلفوا في توريث ذوي الأرحام إذا لم يخلف الميت ذا فرض ولا عصبة وعددهم عشرة أصناف: ولد البنت، وولد الأخت، وبنت الأخ وبنت العم، والخال والخالة وأبو الأم، والعم للأم، والعمة وولد الأخ من الأم، ثم من أولى بهم. فذهب مالك والشافعي إلى أن بيت المال أولى من ذوي الأرحام. وقال أبو حنيفة واحمد: بل هو أحق ثم اختلفا مورثاهم في كيفية توريثهم هل هو بالتنزيل أم على ترتيب العصبات؟ فقال أبو حنيفة: توريثهم على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب. وقال أحمد: تو
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤١
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧٩٢
(قَوْلُهُ: بِالْقَرَابَةِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ تَوْرِيثَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عِنْدَنَا بِاعْتِبَارِ الْقَرَابَةِ كَالتَّعْصِيبِ، فَيُقَدَّمُ الْأَقْوَى قَرَابَةً
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٠ ص ٤٣٦
باب ذوي الأرحام، وكيفية توريثهم الأرحام: جمع رحم. قال صاحب "المطالع": هي معنىً من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد ، فسُمِّي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبًا للأفهام، ثم يُطلق الرَّحم على كلِّ قَرابة. (وهم) أي: ذوو الأرحام اصطلاحًا في الفرائض: (كلُّ قَرابة ليس بذي فَرْض ولا عصبة) .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.