فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث القاتل الصغير أو المجنون

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرث القاتل من مقتوله إذا كان صغيرا أو مجنونا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القاتل الصغير أو المجنون في الإرث يرث، وكذلك الصغير

يرث
المالكية

القاتل الصغير أو المجنون في الإرث يُحرم من الإرث، في كل حال

يحرم
الشافعية

القاتل الصغير أو المجنون في الإرث يُحرم من الإرث، في كل حال

يحرم
الحنابلة

القاتل الصغير أو المجنون في الإرث يُحرم من الإرث، في كل حال

يحرم

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا؟ واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: يحرمان الإرث بكل حال. وقال أبو حنيفة: يرثان وكذلك صغيرا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحرم

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ٤٠٠

بحديدة مثلًا فالضمير في أتى للقاتل لا بقيد العدوان إذ مع الشبهة لا عدوان (كمخطىء) لا يرث (من الدية) ويرث من المال ومن الخطأ ما إذا قتله معتقدًا أنه حربي وحلف على ذلك فتبين أنه مورثه وألحق به ما إذا قصد المورث قتل وارثه فقتله الوارث وكان لا يندفع إلا بالقتل فيرث من ماله لا من الدية ويستثنى من المخطىء قتل الصبي والمجنون عمدًا عدوانًا كما مرّ أي فلا يرث الصبي ولا المجنون لا من المال ولا من الدية وهذا أيضًا مستثنى من قولهم عمد الصبي كالخطأ ويرث قاتل العمد والخطأ الولاء كما قال في التلمسانية ويرثان معًا الولاء ومعناه أن من قتل شخصًا له ولاء عتيق والقاتل وارث الشخص المذكور فإنه يرث ماله من الولاء سواء قتله عمدًا أو خطأ وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدًا يرثه بل حكمه حكم من قتل مورثه كما مر واستدل لعدم إرث قاتل العمد العدوان بأخبار يقوي بعضها بعضًا وإن لم تخل من ضعف نعم قال ابن عبد

الشافعية

يحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.