Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إرث القاتل الصغير أو المجنون

In 1 comparative book4 schools

هل يرث القاتل من مقتوله إذا كان صغيرا أو مجنونا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القاتل الصغير أو المجنون في الإرث يرث، وكذلك الصغير

يرث
Maliki

القاتل الصغير أو المجنون في الإرث يُحرم من الإرث، في كل حال

يحرم
Shafi'i

القاتل الصغير أو المجنون في الإرث يُحرم من الإرث، في كل حال

يحرم
Hanbali

القاتل الصغير أو المجنون في الإرث يُحرم من الإرث، في كل حال

يحرم

The texts

واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا؟ واختلفوا فيما إذا كان القاتل صغيرا أو مجنونا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: يحرمان الإرث بكل حال. وقال أبو حنيفة: يرثان وكذلك صغيرا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 544

From the schools’ own books

Hanafi

يرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يحرم

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 400

بحديدة مثلًا فالضمير في أتى للقاتل لا بقيد العدوان إذ مع الشبهة لا عدوان (كمخطىء) لا يرث (من الدية) ويرث من المال ومن الخطأ ما إذا قتله معتقدًا أنه حربي وحلف على ذلك فتبين أنه مورثه وألحق به ما إذا قصد المورث قتل وارثه فقتله الوارث وكان لا يندفع إلا بالقتل فيرث من ماله لا من الدية ويستثنى من المخطىء قتل الصبي والمجنون عمدًا عدوانًا كما مرّ أي فلا يرث الصبي ولا المجنون لا من المال ولا من الدية وهذا أيضًا مستثنى من قولهم عمد الصبي كالخطأ ويرث قاتل العمد والخطأ الولاء كما قال في التلمسانية ويرثان معًا الولاء ومعناه أن من قتل شخصًا له ولاء عتيق والقاتل وارث الشخص المذكور فإنه يرث ماله من الولاء سواء قتله عمدًا أو خطأ وليس معناه أن المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدًا يرثه بل حكمه حكم من قتل مورثه كما مر واستدل لعدم إرث قاتل العمد العدوان بأخبار يقوي بعضها بعضًا وإن لم تخل من ضعف نعم قال ابن عبد

Shafi'i

يحرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يحرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.