فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقليد الغنم وإشعارها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُسن تقليد الغنم وإشعارها في الهدي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقليد الغنم وإشعارها ليس مسنونًا، لا تقليدها ولا إشعارها

ليس بمسنون
المالكية

تقليد الغنم وإشعارها ليس مسنونًا، لا تقليدها ولا إشعارها

ليس بمسنون
الشافعية

تقليد الغنم وإشعارها تُقلَّد ولا تُشعَر، التقليد مسنون دون الإشعار

التقليد فقط
الحنابلة

تقليد الغنم وإشعارها التقليد والإشعار مسنونان فيها

مسنونان

نص المسألة

واختلفوا في تقليد الغنم وإشعارها واختلفوا في تقليد الغنم وإشعارها. فقال أبو حنيفة ومالك: ليس بمسنون تقليدها ولا إشعارها. وقال الشافعي: تقلد الغنم ولا تشعر. وقال أحمد: هما مسنونان فيها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بمسنون

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ١٦٢

وَالتَّقْلِيدُ مَا كَانَ يَدُلُّ دَلَالَةً تَامَّةً أَنَّهَا هَدْيٌ، فَكَانَ يَحْتَاجُ إلَى الْإِشْعَارِ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا هَدْيٌ.

المالكية

ليس بمسنون

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٥٣٧

(أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى ولم يخص) النسك ذبحًا ونحرًا أو طعامًا أو صيامًا قاله تت (بزمان أو مكان) وانظر قوله أو إطعامًا الخ ما موقعه هنا وهل يتوهم تخصيصه بزمان أو مكان حتى ينفيه وقد أسقط ذلك في صغيره وإسقاطه هو الظاهر ثم مقتضاه إطلاق النسك على الثلاثة ومقتضى المصنف كالآية تخصيصه بالذبيحة (إلا أن ينوي بالذبح) عائد لبعض ما قبله على تسليم ما لتت في كبيره (الهدي) بأن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر ولو لم ينو كما يفيده في (فكحكمه) في الاختصاص بمنى أن وقف به بعرفة وإلا فمكة والجمع فيه بين الحل والحرم ترتيبه ودخول الصوم نيابة وأفضلية الأكثر لحمًا فتقليد ما لا يقلد كالغنم كالعدم فيذبحها حيث شاء في أي زمن ولو نوى بها الهدي ونية الهدي فيما يقلد أو يشعر بدون تقليد أو إشعار كالعدم (ولا يجزي) عن إطعام ستة مساكين لكل مدان (غداء وعشاء) ولا غداآن ولا عشاآن (إن لم يبلغ) ما ذكر (مدين) لكل

الشافعية

التقليد فقط

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ٨٩

من قصد مكة لحج أو عمرة فسيتحب له أن يهدى إليها شيئا من النعم (أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة بدنة) ولا يلزم ذلك الا بالنذر * وإذا ساق هديا تطوعا أو نذرا نظر ان ساق بدنة أو بقرة فيستحب ان يقلدها نعلين وليكن لهما قيمة ليتصدق بها وان يشعرها ايضا والاشعار الاعلام والمراد ههنا ان يضرب صفحة سنامها اليمني بحديدة وهي مستقبلة للقبلة فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم من رآها أنها هدى فلا يستجيز التعرض لها * وقال ابو حنيفة لا اشعار * ومالك واحمد استحبا الاشعار ولكن قالا يشعرها من الجانب الايسر * لنا ما روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم (صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنة فاشعرها في صفحة سنامها الايمن) وان ساق غنما استحب تقليدها ولكن بخرب القرب وهى عراها وآذانها لا بالنعل لانها ضعيفة يثقل عليها حمل النعال * وقال مالك وبو حنيفة لا يستحب تقليد الغنم * لنا ما روي انه صلى الله عليه وسلم (اهدى مرة غنما مقلدة) ولا يستحب اشعارها لانها ضعيفة ولان شعرها يمنع من ظهور الدم * ثم إذا قلد النعم وأشعره

الحنابلة

مسنونان

موضعها في«الإنصاف» ج ٩ ص ٤٠٧

وغيرِهم: ويُسَنُّ إشْعارُ مَكانِ ذلك مِنَ البَقَرِ. ويُقَلِّدُها ويُقَلِّدُ الغَنَمَ النَّعْلَ وآذانَ القِرَبِ والعُرَى. هذا المذهبُ. يعنى، أنَّه يُسْتَحَبُّ تقْلِيدُ الهَدْى كلِّه، مِنَ الإِبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ. نصَّ عليه. وهو ظاهِرُ ما جزَم به فى «الوَجيزِ». وجزَم به فى «النَّظْمِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهما. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.