فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب في نذر الهدي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يلزم من نذر هديًا مطلقًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من نذر هديًا فإنه يلزمه شاة، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية.

شاة
المالكية

من نذر هديًا فإنه يلزمه شاة، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية.

شاة
الشافعية

من نذر هديًا فإنه يلزمه شاة في الجديد من قوليه، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية.

شاة
الحنابلة

من نذر هديًا فإنه يلزمه شاة، فإن أخرج جزورًا أو بقرة كان أفضل، ولا يجزئ إلا ما يجزئ في الأضحية.

شاة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا نذر هديا واختلفوا فيما إذا نذر هديا. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد من قوليه وأحمد: يلزمه شاة. فإن أخرج جزورا أو بقرة كان أفضل ولا يجزئ فيه إلا ما يجزئ في الأضحية.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شاة

موضعها في«منح الجليل» ج ٣ ص ١٢٩

وَأَمَّا الْهَدْيُ فَوَاجِبٌ بِقَيْدِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْبَقَرَةِ فَشَاةٌ وَاحِدَةٌ لَا سَبْعُ شِيَاهٍ لِأَنَّ هَذَا نَذَرَ هَدْيًا مُطْلَقًا أَوْ مَا يُفِيدُهُ مِنْ نَحْرِ فُلَانٍ وَمِنْ إفْرَادِهِ الشَّاةَ الْوَاحِدَةَ وَمَا سَبَقَ نَذْرُ بَدَنَةٍ بِلَفْظِهَا،

الشافعية

شاة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٥٠٢

بخلاف الفرائض بعضها مع بعض ثم في الفصل مسائل (احداها) هل يجمع بين مكتوبة ومنذورة فيه وجهان وربما قيل قولان اصحهما لا لانها مفروضة متعينة على الناذر فاشبهت المكتوبة والثانى نعم لانها وجبت بعارض فلا يلحق بالمفروض الاصلي وهذا الخلاف مبني على اصل في النذر وهو انه يسلك بالمنذور مسلك واجب الشرع أو مسلك أقل ما يتقرب به وفيه وجهان فإذا نذر هديا حمل في قول علي شئ من النعم لانه الهدى الواجب شرعا وعلي قول له ان يقتصر علي دجاجة وقطعة لحم لان ذلك مما يتقرب به وإذا قلنا بهذا القول فيعطى المنذور حكم القربات التى لا تجب حتى يجوز القعود في الصلاة مع القدرة علي القيام

الحنابلة

شاة

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٦٨

[فَصْلٌ إذَا نَذَرَ هَدْيًا وَأَطْلَقَ] (٢٧٢٩) فَصْلٌ: وَإِذَا نَذَرَ هَدْيًا وَأَطْلَقَ، فَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُهُ شَاةٌ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ فِي النَّذْرِ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَعْهُودِ شَرْعًا، وَالْهَدْيُ الْوَاجِبُ فِي الشَّرْعِ إنَّمَا هُوَ مِنْ النَّعَمِ، وَأَقَلُّهُ مَا ذَكَرْنَاهُ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا لَمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُتْعَةِ:{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} . حُمِلَ عَلَى مَا قُلْنَا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.