فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقوف بالهدي بعرفة والجمع بين الحل والحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط الوقوف بالهدي بعرفة أو الجمع فيه بين الحل والحرم ليس شرطًا في الهدي، إذا اشتراه في الحرم ولم يُعرَّف به أجزأه.

ليس بشرط
المالكية

اشتراط الوقوف بالهدي بعرفة أو الجمع فيه بين الحل والحرم يُشترط الجمع بين الحل والحرم، والوقوف بعرفة غير شرط، للمحرم بالحج؛ فإن لم يقفه بعرفة وجمع بين الحل والحرم أجزأه.

الجمع شرط
الشافعية

اشتراط الوقوف بالهدي بعرفة أو الجمع فيه بين الحل والحرم ليس شرطًا في الهدي، إذا اشتراه في الحرم ولم يُعرَّف به أجزأه.

ليس بشرط
الحنابلة

اشتراط الوقوف بالهدي بعرفة أو الجمع فيه بين الحل والحرم ليس شرطًا في الهدي، إذا اشتراه في الحرم ولم يُعرَّف به أجزأه.

ليس بشرط

نص المسألة

واختلفوا هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم؟ واختلفوا هل من شرط الهدي أن يوقف بعرفة أو يجمع فيه بين الحل والحرم؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة ولا يجمع فيه بين الحل والحرم. وإذا اشتراه في الحرم ولم يعرف به أجزأه. وقال مالك: إذا كان محرما بالحج فإنها تساق من الحل إلى الحرم وتوقف بعرفات فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع لها بين الحل والحرم أجزأه، فأعتبر الجمع بينهما.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الجمع شرط

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٥٧٣

إحرام الحج بل في إحرام عمرة نذرا أو فاته الوقوف به بعرفة أو خرجت أيام النحر (فمكة) وجوبًا فإن لم يرد الذبح بها صبر لقابل وذبح بمعنى انظر ق قاله د ولا يجزى بمنى ولا بغيرها لقوله تعالى: {هَدْيًا} بالغ الكعبة قال ابن عطية وذكر الكعبة لأنها أم الحرم رأسه قاله البدر ولما كان الواجب في كل هدي واجب أو تطوع الجمع بين الحل والحرم وكان ما يذبح بمنى مجموعًا فيه بين الحل والحرم لأن شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل بين المصنف أن ذلك يشترط فيما يذبح بمكة الذي من صوره ما فات الوقوف به بعرفة فنال (وأجزأ) كل هدي ينحر بمكة (أن أُخرِج) بالبناء للمجهول (لحل) من أي الجهات ولو بالشراء من الحل وسواء كان المخرج له محرمًا أو حلالًا كما لو قتل بعد الإحلال صيدًا في الحرم وسواء أخرجه هو أو نائبُه حلالًا أو مُحرمًا وهذا من فوائد بناء أخرج للمجهول قال في الطراز والأحسن إذا كان الهدي مما يقلد ويشعر إن يؤخر ذلك إلى الخروج به إلى الحل فإن قلده وأشعره في الحرم أجزأه والأحسن أن يباشر ذلك بنفسه وأن يحرم إذا أدخله قال في المدونة

الشافعية

ليس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.