فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أفضل موضع الإحرام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأفضل في الإحرام الإحرام من دويرة أهله

من دويرة الأهل
المالكية

الأفضل في الإحرام الإحرام من الميقات

من الميقات
الشافعية

الأفضل في الإحرام قولان: الإحرام من دويرة أهله، أو من الميقات، أظهرهما: من دويرة أهله.

قولان
الحنابلة

الأفضل في الإحرام الإحرام من الميقات

من الميقات

نص المسألة

واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله؟ واختلفوا هل الأفضل الإحرام من الميقات أو من دويرة أهله؟ فقال أبو حنيفة: من دويرة أهله. وقال مالك وأحمد: من الميقات. وعن الشافعي قولان كالمذهبين أظهرهما: من دويرة أهله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من دويرة الأهل

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٥٣١

(قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ وَلَوْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ، وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَيُكْرَهُ كَمَا مَرَّ، وَقَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهَا: أَيْ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، لَكِنَّ تَقْدِيمَهُ عَلَى الْمِيقَاتِ الزَّمَانِيِّ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ أَيْضًا، وَهَذَا فِي الْإِحْرَامِ؛

المالكية

من الميقات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ١٩٩

(وَالثَّانِي)

الْقَطْعُ باستحبابه من دويرة أهله (والثالث) ان أمن عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ارْتِكَابِ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ فَدُوَيْرَةُ أَهْلِهِ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَالْمِيقَاتُ

الحنابلة

من الميقات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.