الحنفية
مستحبموضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ١٢٣
(قَالَ) : فَإِنْ كَانَ تَطَيَّبَ أَوْ ادَّهَنَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ وَجَدَ رِيحَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَمْ يَضُرَّهُ،
هل يُستحب التطيب لمن يريد الإحرام قبل أن يُحرم؟
التطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده مستحب
مستحبالتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده مكروه للمحرم، إذا كان الطيب مما يبقى ريحه بعد الإحرام
مكروهالتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده مستحب
مستحبالتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده مستحب
مستحبأجمعوا على استحباب الطيب لمن يريد الإحرام. إلا مالكا فإنه قال: يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده أجمعوا على استحباب الطيب لمن يريد الإحرام. إلا مالكا فإنه قال: يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٥
موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ١٢٣
(قَالَ) : فَإِنْ كَانَ تَطَيَّبَ أَوْ ادَّهَنَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ وَجَدَ رِيحَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَمْ يَضُرَّهُ،
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ١٤٧
أَوْ يَنْشُرُهَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ قَالَ سَنَدٌ: بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَأَنَّ مَنْ أَبَاحَ ذَلِكَ أَبَاحَهُ فِي الْبَدَنِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٣٠٣
[فَصْل يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ] فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ؛ مِنْ الْغُسْلِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَالتَّطَيُّبِ، وَالتَّنَظُّفِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إحْدَانَا، سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُنْكِرُهُ عَلَيْهَا» . وَالشَّابَّةُ وَالْكَبِيرَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ؛
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.