فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التطيب قبل الإحرام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُستحب التطيب لمن يريد الإحرام قبل أن يُحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده مستحب

مستحب
المالكية

التطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده مكروه للمحرم، إذا كان الطيب مما يبقى ريحه بعد الإحرام

مكروه
الشافعية

التطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده مستحب

مستحب
الحنابلة

التطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده مستحب

مستحب

نص المسألة

أجمعوا على استحباب الطيب لمن يريد الإحرام. إلا مالكا فإنه قال: يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده أجمعوا على استحباب الطيب لمن يريد الإحرام. إلا مالكا فإنه قال: يكره للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى ريحه بعده.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستحب

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ١٢٣

(قَالَ) : فَإِنْ كَانَ تَطَيَّبَ أَوْ ادَّهَنَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ ثُمَّ وَجَدَ رِيحَهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ لَمْ يَضُرَّهُ،

المالكية

مكروه

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ١٤٧

أَوْ يَنْشُرُهَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهُ قَالَ سَنَدٌ: بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي التَّطَيُّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَأَنَّ مَنْ أَبَاحَ ذَلِكَ أَبَاحَهُ فِي الْبَدَنِ،

الشافعية

مستحب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستحب

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٣٠٣

[فَصْل يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَة مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ] فَصْلٌ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ مَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ؛ مِنْ الْغُسْلِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَالتَّطَيُّبِ، وَالتَّنَظُّفِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إحْدَانَا، سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُنْكِرُهُ عَلَيْهَا» . وَالشَّابَّةُ وَالْكَبِيرَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.