فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيين النية لطواف الفرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب تعيين النية لطواف الفرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعيين النية لطواف الفرض لا يجب

لا يجب
المالكية

تعيين النية لطواف الفرض لا يجب

لا يجب
الشافعية

تعيين النية لطواف الفرض لا يجب

لا يجب
الحنابلة

تعيين النية لطواف الفرض يجب، فلو طاف للقدوم أو الوداع أو نفلًا بعد دخول وقته لم يقع عن الفرض.

يجب

نص المسألة

واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرض. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجب تعيينها. وقال أحمد: يجب تعيين النية له. فإن طاف للقدوم أو للوداع أو بنية النفل، وكان ذلك كله بعد دخول وقت هذا الطواف الفرض لم يقع عنه. باب العمرة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٢ ص ٣٠٧

(قَوْلُهُ: وَصَرَفَهُ لِحَجٍّ) وُجُوبًا إنْ طَافَ قَبْلَ التَّعْيِينِ كَانَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ لَا وَيَقَعُ هَذَا طَوَافَ الْقُدُومِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ صَرْفُهُ لِحَجٍّ؛ لِأَنَّ طَوَافَ الْعُمْرَةِ رُكْنٌ فِيهَا فَلَا يَصْلُحُ وُقُوعُهُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَهَذَا وَقَعَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ وَالْقُدُومُ لَيْسَ بِرُكْنٍ فَخَفَّ شَأْنُهُ وَيُؤَخَّرُ سَعْيُهُ إلَى إفَاضَتِهِ وَانْظُرْ لَوْ طَافَ وَسَعَى قَبْلَ التَّعْيِينِ ثُمَّ صَرَفَهُ لِحَجٍّ وَاَلَّذِي لِلْمُذَاكِرِينَ إعَادَةُ السَّعْيِ احْتِيَاطًا هَكَذَا أَفَادَهُ سَنَدٌ.

الشافعية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٠٩

(٢٥٩٢) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَإِنْ كَانَ طَافَ لِلْوَدَاعِ، لَمْ يُجْزِئْهُ لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ) وَإِنَّمَا لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ طَوَافِ الزِّيَارَةِ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَ النِّيَّةِ شَرْطٌ فِيهِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.