فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة الجناية المذكورة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في كفارة هذه المسألة عند الأئمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الكفارة شاة

شاة
المالكية

الواجب في الكفارة الهدي

الهدي
الشافعية

الواجب في الكفارة بدنة

بدنة
الحنابلة

الواجب في الكفارة بدنة

بدنة

نص المسألة

ثم اختلفوا في الكفارة ثم اختلفوا في الكفارة. فقال أبو حنيفة: يجب عليه شاة. وقال مالك: عليه الهدي. وقال الشافعي وأحمد: بدنة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الهدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بدنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بدنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.