الحنفية
لا شيء عليهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الدم على من ترك المبيت بمزدلفة جزءًا من الليل؟
من ترك المبيت بمزدلفة جزءًا من الليل لا شيء عليه في تركه، مع كون المبيت واجبًا عنده
لا شيء عليهمن ترك المبيت بمزدلفة جزءًا من الليل يجب عليه دم، مع كون المبيت سنة عنده
يجب الدممن ترك المبيت بمزدلفة جزءًا من الليل يجب عليه دم في أظهر قوليه، مع كون المبيت واجبًا عنده
يجب الدممن ترك المبيت بمزدلفة جزءًا من الليل يجب عليه دم، مع كون المبيت واجبًا عنده
يجب الدمواختلفوا فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم؟ واختلفوا فيمن ترك المبيت بمزدلفة جزءا من الليل هل يجب عليه دم؟ فقال أبو حنيفة: لا شيء عليه في تركه، مع كونه واجبا عنده. وقال مالك: يجب في تركه دم، مع كونه سنة عنده. وقال الشافعي في أظهر قوليه وأحمد: يجب في تركه الدم، مع كونه واجبا عندهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٣٦١
ويجوز اعلام قوله قولان بالواو للطريقين المانعين من اطلاق الخلاف (وقوله) حاصلهما أن الجمع بين الليل والنهار هل هو واجب أراد به ما ذكره الامام أن القولين في جوب الدم يلزم منهما حصول قولين في وجوب الجمع بين الليل والنهار في الوقوف لان ما يجب جبره من أعمال الحج لا بد وأن يكون واجبا لكن في كلام الاصحاب ما ينازع فيه لان منهم من وجه قول عدم وجوب الدم بأن الجمع ليس بواجب فلا يجب بتركه الدم فقدر عدم وجوب الجمع متفق عليه * قال (الفصل السابع في أسباب التحلل) (فإذا جمع الحجيج بين المغرب والعشاء بمزدلفة باتوا بها ثم ارتحلوا عند الفجر فإذا انتهوا إلى المشعر الحرام وقفوا ودعوا وهذه سنة ثم يتجاوزونه إلى وادى محسر فيسرعون بالمشي فإذا وافوا منى بعد طلوع الشمس رموا سبع حصيات إلى الجمرة الثالثة وكبروا مع كل حصاة بدلا عن التلبية ثم يحلقون وينحرون ويعودون إلى مكة لطواف الركن ثم يعود إلى منى للرمي في أيام التشريق) * الحجيج يفيضون بعد غروب الشمس يوم عرفة إلى مزدلفة فإذا انتهوا إليها جمعوا بين الصلاتين وباتوا به
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٥٨٢
وَأَمَّا السُّقَاةُ وَالرُّعَاةُ فَلَا دَمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخِّصَ لِلرُّعَاةِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ فِي حَدِيثِ عَدِيٍّ وَرُخِّصَ لِلْعَبَّاسِ فِي تَرْكِ الْبَيْتُوتَةِ لِأَجْلِ سِقَايَتِهِ وَلِلْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ بِالْمَبِيتِ (مَا لَمْ يَعُدْ إلَيْهَا) أَيْ الْمُزْدَلِفَةِ (قَبْلَ الْفَجْرِ) نَصًّا فَإِنْ عَادَ إلَيْهَا قَبْلَهُ فَلَا دَمَ (كَمَنْ لَمْ يَأْتِهَا) أَيْ مُزْدَلِفَةَ (إلَّا فِي النِّصْفِ الثَّانِي) مِنْ اللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ فِيهَا جُزْءًا مِنْ النِّصْفِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ كَمَنْ لَمْ يَأْتِ عَرَفَةَ إلَّا لَيْلًا
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.