فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطهارة وستر العورة في الطواف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل الطهارة وستر العورة شرطان لصحة الطواف بالبيت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الطهارة وستر العورة في الطواف ليستا شرطين في صحة الطواف، ويجب بتركهما دم

ليستا شرطًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطوفة ركنها وواجبها ومسنونها الطهارة وستر العورة. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليسا بشرط في صحته، إلا إنه يجب بتركها دم واتفقوا على أن من شرط صحة الطواف بالبيت في هذه الأطوفة ركنها وواجبها ومسنونها الطهارة وستر العورة. إلا أبا حنيفة فإنه قال: ليسا بشرط في صحته، إلا إنه يجب بتركها دم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليستا شرطًا

موضعها في«الدر المختار» ج ٢ ص ٤٦٨

وَلَوْ نَذَرَ طَوَافًا زَحْفًا لَزِمَهُ مَاشِيًا وَلَوْ شَرَعَ مُتَنَفِّلًا زَحْفًا فَمَشْيُهُ أَفْضَلُ (وَالطَّهَارَةُ فِيهِ) مِنْ النَّجَاسَةِ الْحُكْمِيَّةِ عَلَى الْمَذْهَبِ قِيلَ وَالْحَقِيقِيَّةِ مِنْ ثَوْبٍ وَبَدَنٍ وَمَكَانِ طَوَافٍ وَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ كَمَا فِي شَرْحِ لُبَابِ الْمَنَاسِكِ (وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ) فِيهِ وَبِكَشْفِ رُبُعِ الْعُضْوِ فَأَكْثَرَ كَمَا فِي الصَّلَاةِ يَجِبُ الدَّمُ. (وَبُدَاءَةُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الصَّفَا) وَلَوْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ لَا يُعْتَدُّ بِالشَّوْطِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.