فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الفعل المختلف في وجوبه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الفعل المذكور واجب يجب بتركه دم أم سنة لا دم في تركها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم هذا الفعل سنة لا دم في تركها

سنة
المالكية

حكم هذا الفعل من سنن الحج التي في تركها الدم

سنة فيها دم
الشافعية

حكم هذا الفعل فيه قولان

قولان
الحنابلة

حكم هذا الفعل واجب، وعنه روايتان أخريان: سنة، وواجب فيه درهم ونصف، الأظهر عنه: واجب يجب بتركه دم؛ والثانية: سنة لا دم في تركها؛ والثالثة: على تاركه درهم ونصف درهم.

ثلاث روايات

نص المسألة

ثم اختلفوا في وجوبه ثم اختلفوا في وجوبه. فقال أحمد: هو واجب ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه، والرواية الأخرى: هو سنة ولا دم عليه في تركه وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره عبد العزيز. والثالثة: هو واجب وعليه بتركه درهم ونصف درهم. وللشافعي قولان. وقال مالك: هو من سنن الحج التي في تركها الدم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سنة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سنة فيها دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلاث روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.