الحنفية
لا شيء عليهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل الفعل المذكور واجب، وهل يلزم بتركه دم؟
الفعل المذكور لا شيء على تاركه إن كان بها بعد الفجر، إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس
لا شيء عليهالفعل المذكور واجب، وفي تركه دم
واجبالفعل المذكور قولان: واجب وفي تركه دم، أو ليس بواجب
قولانالفعل المذكور روايتان: واجب وفي تركه دم، أو ليس بواجب
روايتانثم اختلفوا في وجوبه ثم اختلفوا في وجوبه. فقال مالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه، هو واجب فإن أخل به فعليه دم. وقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه. وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى: أنه ليس بواجب.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.