فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الفعل المذكور

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الفعل المذكور واجب، وهل يلزم بتركه دم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الفعل المذكور لا شيء على تاركه إن كان بها بعد الفجر، إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس

لا شيء عليه
المالكية

الفعل المذكور واجب، وفي تركه دم

واجب
الشافعية

الفعل المذكور قولان: واجب وفي تركه دم، أو ليس بواجب

قولان
الحنابلة

الفعل المذكور روايتان: واجب وفي تركه دم، أو ليس بواجب

روايتان

نص المسألة

ثم اختلفوا في وجوبه ثم اختلفوا في وجوبه. فقال مالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه، هو واجب فإن أخل به فعليه دم. وقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر، وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه. وقال الشافعي في القول الآخر وأحمد في الرواية الأخرى: أنه ليس بواجب.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.