فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجماع ناسيًا في الإحرام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يفسد الإحرام بالجماع إذا وقع سهوًا لا عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجماع في الإحرام سهوًا يفسد الإحرام كالعمد، حكم السهو والعمد في ذلك سواء

يفسد
المالكية

الجماع في الإحرام سهوًا يفسد الإحرام كالعمد، حكم السهو والعمد في ذلك سواء

يفسد
الشافعية

الجماع في الإحرام سهوًا قولان: يفسد، ولا يفسد الإحرام، في أحد قوليه أن وطء الناسي لا يفسد الإحرام

قولان
الحنابلة

الجماع في الإحرام سهوًا يفسد الإحرام كالعمد، حكم السهو والعمد في ذلك سواء

يفسد

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان ذلك سهوا لا عن عمد. فقالوا كلهم: حكم السهو والعمد في ذلك سواء. إلا الشافعي في أحد قوليه: أن وطئ الناسي لا يفسد الإحرام واختلفوا فيما إذا كان ذلك سهوا لا عن عمد. فقالوا كلهم: حكم السهو والعمد في ذلك سواء. إلا الشافعي في أحد قوليه: أن وطئ الناسي لا يفسد الإحرام.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يفسد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.