فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار النظر حتى الإنزال أو المذي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج لا شيء عليه، سواء أنزل أو لم ينزل

لا شيء عليه
المالكية

من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج إن أدام النظر حتى أنزل فسد حجه، وإن أمذى فعليه شاة، ومثله التذكر وإدامته حتى الإنزال

يفسد بالإنزال، وشاة بالمذي
الشافعية

من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج لا شيء عليه، سواء أنزل أو لم ينزل

لا شيء عليه
الحنابلة

من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج إن أنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة، وحجه صحيح، وهذا أظهر الروايات

بدنة بالإنزال، وشاة بالمذي

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا شيء عليه أنزل أو لم ينزل. وقال مالك: إن نظر أو تذكر فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه. وكذلك إن قبل أو باشر فأنزل فسد حجه وإن وجد لذة من تحريك دابة فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه، وإن أمذى عليه شاة. وقال أحمد: إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ووجبت عليه بدنة، وإن كرره حتى أمذى فعليه شاة وحجه صحيح وهي أظهر الروايات.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يفسد بالإنزال، وشاة بالمذي

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٥٣٩

ويستثنى من ذلك خروجه عن قبلة بفم أو عن لمس أو عبث بذكر فيفسد وإن لم يدم ذلك بل ظاهر المدونة وإن لم يقصد بذلك لذة وفي ابن شاس خلافه إلا القبلة لوداع أو رحمة فلا يفسد إن لم ينزل منها كما هو ظاهر نقل ق عن ابن شاس (وإمذائه) فيه الهدي سواء خرج ابتداء أو بعد مداومة نظر أو فكر أو قبلة أو مباشرة أو غيرها وكلام الشارح يقتضي أو يوهم أنه مقصور على ما إذا خرج ابتداء وأما لو خرج عن إدامة شيء مما ذكر فإنه يفسد وليس كذلك وسواء خرج في حالة لو خرج فيها المني لأفسد أو في حالة لو خرج فيها المني لا وجب الهدي كما هو ظاهر كلامه وتقدم ما يفيد ذلك (وقبلته) بغير إنزال أو مذي وهذا إذا كانت على الفم وأما إن كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسة التي سكت عنها وهو أنه خرج معها مذي أو لم يخرج وكثرت ففيها الهدي وأما إن لم يخرج ولم تكثر فلا شيء فيها ولو قصد اللذة أو وجدها ومحل الهدي في القبلة كما تقدم إن كانت لغير وداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها إن لم يخرج معها مني أو مذي وإلا جرى كل على حكمه (ووقوعه) أي الجماع من محرم (بع

الشافعية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بدنة بالإنزال، وشاة بالمذي

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٣١٢

[فَصْل الْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ فِي الْوَطْءِ لِلْمُحْرِمِ سَوَاءٌ] (٢٣٩٤) فَصْلٌ: وَالْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ فِي الْوَطْءِ سَوَاءٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ: إذَا جَامَعَ أَهْلَهُ بَطَلَ حَجُّهُ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، وَالشَّعْرُ إذَا حَلَقَهُ، فَقَدْ ذَهَبَ، لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، وَالصَّيْدُ إذَا قَتَلَهُ، فَقَدْ ذَهَبَ، لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ فِيهَا سَوَاءٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيِّ النِّسْيَانَ هَاهُنَا، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ فِي الصِّيَامِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ مَعَ الْإِنْزَالِ يَسْتَوِي عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمَذْيِ بِتَكْرَارِ النَّظَرِ يَخْتَلِفُ حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ، فَهَاهُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ؛

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.