Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تكرار النظر حتى الإنزال أو المذي

In 1 comparative book4 schools

ما حكم من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج لا شيء عليه، سواء أنزل أو لم ينزل

لا شيء عليه
Maliki

من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج إن أدام النظر حتى أنزل فسد حجه، وإن أمذى فعليه شاة، ومثله التذكر وإدامته حتى الإنزال

يفسد بالإنزال، وشاة بالمذي
Shafi'i

من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج لا شيء عليه، سواء أنزل أو لم ينزل

لا شيء عليه
Hanbali

من كرر النظر فأنزل أو أمذى في الحج إن أنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة، وحجه صحيح، وهذا أظهر الروايات

بدنة بالإنزال، وشاة بالمذي

The texts

واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى واختلفوا فيما إذا كرر النظر فأنزل أو أمذى. فقال أبو حنيفة والشافعي: لا شيء عليه أنزل أو لم ينزل. وقال مالك: إن نظر أو تذكر فأدام النظر والتذكر حتى أنزل فسد حجه. وكذلك إن قبل أو باشر فأنزل فسد حجه وإن وجد لذة من تحريك دابة فتمادى فيه حتى أنزل فسد حجه، وإن أمذى عليه شاة. وقال أحمد: إن كرر النظر فأنزل لم يفسد حجه ووجبت عليه بدنة، وإن كرره حتى أمذى فعليه شاة وحجه صحيح وهي أظهر الروايات.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 293

From the schools’ own books

Hanafi

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يفسد بالإنزال، وشاة بالمذي

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 539

ويستثنى من ذلك خروجه عن قبلة بفم أو عن لمس أو عبث بذكر فيفسد وإن لم يدم ذلك بل ظاهر المدونة وإن لم يقصد بذلك لذة وفي ابن شاس خلافه إلا القبلة لوداع أو رحمة فلا يفسد إن لم ينزل منها كما هو ظاهر نقل ق عن ابن شاس (وإمذائه) فيه الهدي سواء خرج ابتداء أو بعد مداومة نظر أو فكر أو قبلة أو مباشرة أو غيرها وكلام الشارح يقتضي أو يوهم أنه مقصور على ما إذا خرج ابتداء وأما لو خرج عن إدامة شيء مما ذكر فإنه يفسد وليس كذلك وسواء خرج في حالة لو خرج فيها المني لأفسد أو في حالة لو خرج فيها المني لا وجب الهدي كما هو ظاهر كلامه وتقدم ما يفيد ذلك (وقبلته) بغير إنزال أو مذي وهذا إذا كانت على الفم وأما إن كانت على الجسد فحكمها حكم الملامسة التي سكت عنها وهو أنه خرج معها مذي أو لم يخرج وكثرت ففيها الهدي وأما إن لم يخرج ولم تكثر فلا شيء فيها ولو قصد اللذة أو وجدها ومحل الهدي في القبلة كما تقدم إن كانت لغير وداع أو رحمة وإلا فلا شيء فيها إن لم يخرج معها مني أو مذي وإلا جرى كل على حكمه (ووقوعه) أي الجماع من محرم (بع

Shafi'i

لا شيء عليه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بدنة بالإنزال، وشاة بالمذي

Its place in«المغني» vol. 3 p. 312

[فَصْل الْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ فِي الْوَطْءِ لِلْمُحْرِمِ سَوَاءٌ] (٢٣٩٤) فَصْلٌ: وَالْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ فِي الْوَطْءِ سَوَاءٌ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فَقَالَ: إذَا جَامَعَ أَهْلَهُ بَطَلَ حَجُّهُ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، وَالشَّعْرُ إذَا حَلَقَهُ، فَقَدْ ذَهَبَ، لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، وَالصَّيْدُ إذَا قَتَلَهُ، فَقَدْ ذَهَبَ، لَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ، فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْعَمْدُ وَالنِّسْيَانُ فِيهَا سَوَاءٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيِّ النِّسْيَانَ هَاهُنَا، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ فِي الصِّيَامِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَ الْفَرْجِ مَعَ الْإِنْزَالِ يَسْتَوِي عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، وَمَا عَدَاهُ مِنْ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالْمَذْيِ بِتَكْرَارِ النَّظَرِ يَخْتَلِفُ حُكْمُ عَمْدِهِ وَسَهْوِهِ، فَهَاهُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ؛

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.