فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة الصيد: التخيير أو الترتيب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل كفارة الصيد على التخيير أم على الترتيب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

كفارة الصيد على التخيير

التخيير
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كفارة الصيد على التخيير في الجديد، وعلى الترتيب في القديم، في القديم: الترتيب، والتخيير فيما له مثل بين النظير أو إطعام بقيمته أو صيام عن كل مد يوما

قولان
الحنابلة

كفارة الصيد على التخيير في أظهر الروايتين، وعلى الترتيب في الأخرى، في الرواية الأخرى: الترتيب، والتخيير فيما له مثل بين النظير أو إطعام بقيمته أو صيام

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في كفارة الصيد، هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ واختلفوا في كفارة الصيد، هل هي على التخيير أم على الترتيب؟ فقال الشافعي في الجديد. وأبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايتين عنه: هي على التخيير. وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى: هي الترتيب، وصفة التخيير فيما له مثل النظير، أو قيمة النظير يشترى به طعاما يعطي الفقراء أو يصام عن كل مد يوما، وإن كان الصيد لا مثل له فالتخيير بين شيئين الإطعام والصيام.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخيير

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٢ ص ٢٠٠

وَمِنْهَا أَنَّ كَفَّارَةَ جَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَى التَّخْيِيرِ، كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ مِثْلَ: عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ عَلَى تَرْتِيبِ الْهَدْيِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٩٩

ثم إن شاء تصدق بها وان شاء صام عن كل مد يوما فان انكسر مد في القسمين صام يوما لان الصوم لا يتبعض * وإذا تأملت هذا التفصيل عرفت ان للجزاء ثلاثة أركان في القسم الاول الحيوان والطعام والصيام وركنين في الثاني وهما الطعام والصيام وهي أو هما على التخيير في ظاهر المذهب * وعن رواية ابي ثور قول انها على الترتيب وهو أضعف الروايتين عن احمد وقال مالك رحمه الله ان لم يخرح المثل عن المثلى يقوم الصيد لا المثل * وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجب المثل بل عليه قيمة الصيد فان شاء تصدق بها وان شاء اشترى بها شيئا من النعم التي تجزى في الاضحية فذبح وان شاء صرفها إلى الطعام فاعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره أو صام عن كل نصف صاع من بر أو صاع من غيره يوما * وعن احمد انه لا يخرج الطعام وانما التقويم بالطعام لمعرفة قدر الصيام وحكاية هذه المذاهب تنبئك ان قوله في الكتاب مثله من النعم ينبغي ان يكون معلما بالحاء (وقوله) أو طعام بالالف (وقوله) مثل قيمة النعم بالميم (وقوله) لكل مد يوم بالحاء (وقوله) على التخيي

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.