هل يكون محصرًا من وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول ثم صُدّ عن البيت؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
من وقف بعرفة وتحلل التحلل الأول ثم صُدّ عن البيتليس محصرًا ويبقى محرمًا حتى يطوف للزيارة، إن سافر عاد بإحرامه الأول وطاف وسعى، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر
ليس محصرًا
المالكية
من وقف بعرفة وتحلل التحلل الأول ثم صُدّ عن البيتليس محصرًا ويبقى محرمًا حتى يطوف للزيارة، إن سافر عاد بإحرامه الأول وطاف وسعى، وعليه دم لتأخير الطواف إلى المحرم
ليس محصرًا
الشافعية
من وقف بعرفة وتحلل التحلل الأول ثم صُدّ عن البيتفي القديم ليس محصرًا ويبقى محرمًا حتى يطوف للزيارة، إن سافر عاد بإحرامه الأول وطاف وسعى، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة
ليس محصرًا
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ واختلفوا فيمن قدر على أحد هذين الركنين الوقوف أو الطواف ثم صد عن التمام هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: متى وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول، ثم صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا ولا سبيل إلى تحلله ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة. فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول ويطوف ويسعى وعليه دم لتركه الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها. وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها وكذلك لتأخير الحلق، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي. وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة