الحنفية
جزاء كامل على كل واحدموضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٠٥
وَكَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ اشْتِرَاكِ الْمُحْرِمَيْنِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ وَالْحَلَالَيْنِ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ
هل يجب على كل واحد من المحرمين المشتركين في قتل الصيد جزاء كامل أم يجب عليهم جميعًا جزاء واحد؟
جزاء اشتراك جماعة محرمين في قتل الصيد على كل واحد منهم جزاء كامل
جزاء كامل على كل واحدجزاء اشتراك جماعة محرمين في قتل الصيد على كل واحد منهم جزاء كامل
جزاء كامل على كل واحدجزاء اشتراك جماعة محرمين في قتل الصيد على جميعهم جزاء واحد
جزاء واحد عليهمجزاء اشتراك جماعة محرمين في قتل الصيد روايتان: على كل واحد جزاء كامل، وعلى جميعهم جزاء واحد
روايتانواختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل. فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: على كل واحد منهم جزاء كامل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: على جميعهم جزاء واحد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٨
موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٠٥
وَكَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ اشْتِرَاكِ الْمُحْرِمَيْنِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ وَالْحَلَالَيْنِ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٦٨
(ص) كَكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ (ش) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَكَرَّرَ يَعْنِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ الْمُحْرِمِينَ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ وَلَمْ يَكُونُوا فِي الْحَرَمِ أَوْ كَانُوا فِي الْحَرَمِ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مُحْرِمِينَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ كَامِلٌ فَقَوْلُهُ مِنْ الْمُشْتَرَكَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ وَهُوَ بَيَانٌ لِأَقَلِّ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاشْتِرَاكُ أَوْ بِالْجَمْعِ وَأَلْ لِلْجِنْسِ وَهُوَ يَصْدُقُ بِالِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ وَفِي شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ مَا نَصُّهُ:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.