فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراك المحرمين في قتل الصيد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على كل واحد من المحرمين المشتركين في قتل الصيد جزاء كامل أم يجب عليهم جميعًا جزاء واحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جزاء اشتراك جماعة محرمين في قتل الصيد على كل واحد منهم جزاء كامل

جزاء كامل على كل واحد
المالكية

جزاء اشتراك جماعة محرمين في قتل الصيد على كل واحد منهم جزاء كامل

جزاء كامل على كل واحد
الشافعية

جزاء اشتراك جماعة محرمين في قتل الصيد على جميعهم جزاء واحد

جزاء واحد عليهم
الحنابلة

جزاء اشتراك جماعة محرمين في قتل الصيد روايتان: على كل واحد جزاء كامل، وعلى جميعهم جزاء واحد

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة محرمون في قتل. فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: على كل واحد منهم جزاء كامل. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: على جميعهم جزاء واحد.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جزاء كامل على كل واحد

موضعها في«فتح القدير» ج ٣ ص ١٠٥

وَكَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ اشْتِرَاكِ الْمُحْرِمَيْنِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ وَالْحَلَالَيْنِ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ

المالكية

جزاء كامل على كل واحد

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٦٨

(ص) كَكُلٍّ مِنْ الْمُشْتَرِكِينَ (ش) تَشْبِيهٌ فِي قَوْلِهِ وَكَرَّرَ يَعْنِي أَنَّ الْجَمَاعَةَ مِنْ الْمُحْرِمِينَ إذَا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ وَلَمْ يَكُونُوا فِي الْحَرَمِ أَوْ كَانُوا فِي الْحَرَمِ وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا مُحْرِمِينَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ كَامِلٌ فَقَوْلُهُ مِنْ الْمُشْتَرَكَيْنِ بِالتَّثْنِيَةِ وَهُوَ بَيَانٌ لِأَقَلِّ مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الِاشْتِرَاكُ أَوْ بِالْجَمْعِ وَأَلْ لِلْجِنْسِ وَهُوَ يَصْدُقُ بِالِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ وَفِي شَرْحِ الْأُجْهُورِيِّ مَا نَصُّهُ:

الشافعية

جزاء واحد عليهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.