فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل المحرم للسبع ابتداءً

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الضمان على المحرم إذا قتل السبع ابتداءً؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل المحرم السبع ابتداءً فيه ضمان

يضمن
المالكية

قتل المحرم السبع ابتداءً لا ضمان فيه

لا ضمان
الشافعية

قتل المحرم السبع ابتداءً لا ضمان فيه

لا ضمان
الحنابلة

قتل المحرم السبع ابتداءً لا ضمان فيه

لا ضمان

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء ثم اختلفوا فيما إذا قتل المحرم السبع ابتداء. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة: عليه ضمان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.