الحنفية
يجوز بالتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الجزاء على من قطع شجر الحرم الذي غرسه الآدميون؟
قطع شجر الحرم الذي غرسه الآدميون يجوز إن كان من جنس ما يغرسه الناس، سواء غرسه غارس أو لم يغرسه؛ وما لا يغرسه الناس إن غرسه آدمي فلا جزاء، وإن أنبت لا بكسب آدمي وجب الجزاء
يجوز بالتفصيللم تذكره المصادر
قطع شجر الحرم الذي غرسه الآدميون يجب فيه الجزاء في الحالين، سواء غرسه الآدميون أو نبت بنفسه
يجب الجزاءقطع شجر الحرم الذي غرسه الآدميون يجوز قطعه ولا ضمان على قاطعه، وما نبت لا بكسب آدمي لا يجوز قطعه ويضمنه، سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أم لا
جائز بلا ضمانواختلفوا فيما غرسه الأدميون؟ واختلفوا فيما غرسه الأدميون؟ فقال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما يغرسه الناس جاز قطعه سواء غرسه غارس أو لم يغرسه مثل شجر اللوز والجوز وغيره. وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه. لم يجب بقطعه جزاء. وإن أنبته لا بكسب آدمي وجب الجزاء. كالقصب ونحوه. وقال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء في الحالين. وقال أحمد: ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ولا ضمان على قاطعه. وما نبت لا بكسب آدمي فلا يجوز قطعه. وإن قطعه ضمنه سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أم لم يكن.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.