فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع ما غرسه الآدميون

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب الجزاء على من قطع شجر الحرم الذي غرسه الآدميون؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قطع شجر الحرم الذي غرسه الآدميون يجوز إن كان من جنس ما يغرسه الناس، سواء غرسه غارس أو لم يغرسه؛ وما لا يغرسه الناس إن غرسه آدمي فلا جزاء، وإن أنبت لا بكسب آدمي وجب الجزاء

يجوز بالتفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قطع شجر الحرم الذي غرسه الآدميون يجب فيه الجزاء في الحالين، سواء غرسه الآدميون أو نبت بنفسه

يجب الجزاء
الحنابلة

قطع شجر الحرم الذي غرسه الآدميون يجوز قطعه ولا ضمان على قاطعه، وما نبت لا بكسب آدمي لا يجوز قطعه ويضمنه، سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أم لا

جائز بلا ضمان

نص المسألة

واختلفوا فيما غرسه الأدميون؟ واختلفوا فيما غرسه الأدميون؟ فقال أبو حنيفة: إن كان من جنس ما يغرسه الناس جاز قطعه سواء غرسه غارس أو لم يغرسه مثل شجر اللوز والجوز وغيره. وإن كان مما لا يغرسه الناس فغرسه. لم يجب بقطعه جزاء. وإن أنبته لا بكسب آدمي وجب الجزاء. كالقصب ونحوه. وقال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء في الحالين. وقال أحمد: ما غرسه الآدميون من الشجر يجوز قطعه ولا ضمان على قاطعه. وما نبت لا بكسب آدمي فلا يجوز قطعه. وإن قطعه ضمنه سواء كان من جنس ما يغرسه الآدميون أم لم يكن.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجب الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز بلا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.