فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف التعزير باختلاف أسبابه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يختلف مقدار التعزير باختلاف أسبابه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التعزير باختلاف أسبابه لا يختلف، ولا يبلغ أدنى الحدود

لا يختلف
المالكية

التعزير باختلاف أسبابه لا يتقيد بسبب، والمرجع اجتهاد الإمام

بالاجتهاد
الشافعية

التعزير باختلاف أسبابه لا يختلف، ولا يبلغ أدنى الحدود

لا يختلف
الحنابلة

التعزير باختلاف أسبابه يختلف باختلاف أسبابه في الرواية المشهورة، ما كان بالفرج يزاد على أدنى الحدود ولا يبلغ أعلاها، وغيره لا يبلغ أدنى الحدود

يختلف

نص المسألة

واختلفوا هل يختلف التعزيز باختلاف أسبابه؟ واختلفوا هل يختلف التعزيز باختلاف أسبابه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يبلغ بالتعزيز أدنى الحدود في الجملة، وأدنى الحدود عند أبي حنيفة أربعون في شرب الخمر في حق العبد. وقال الشافعي وأحمد: أدنى الحد عشرون، فيكون عند أبي حنيفة أكثر التعزيز تسعة وثلاثين، وعند الشافعي: تسعة عشر. وقال مالك: للإمام أن يضرب في التعزيز أي عدد أداه اجتهاده إليه. وقال أحمد: هو مختلف باختلاف أسبابه، فإن كان بالفرج لوطئ الشريك الجارية المشتركة أو وطئ الأب جارية ابنة أو وجد في فراش مع أجنبية، أو وطئ جارية نفسه بعد أن زوجها، أو وطئ جارية زوجته بعد إذنها له في الوطئ مع علمه بالتحريم، أو وطئ فيما دون الفرج، فإنه يزد على أدنى الحدود ولا يبلغ به أعلاها فيضرب مائة سوط إلا سوطا واحدا وإن

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يختلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالاجتهاد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يختلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يختلف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.