فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع سارق ستارة الكعبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سرقة ما يبلغ ثمنه نصابا من ستارة الكعبة لا قطع فيها

لا قطع
المالكية

سرقة ما يبلغ ثمنه نصابا من ستارة الكعبة لا قطع فيها

لا قطع
الشافعية

سرقة ما يبلغ ثمنه نصابا من ستارة الكعبة يجب فيها القطع

يجب القطع
الحنابلة

سرقة ما يبلغ ثمنه نصابا من ستارة الكعبة يجب فيها القطع

يجب القطع

نص المسألة

واختلفوا فيمن سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا واختلفوا فيمن سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا. فقال الشافعي وأحمد: يجب عليه القطع. وقال أبو حنيفة ومالك: لا قطع عليه. قال الوزير: ولا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك يزعمون أنهم يتبركون به فأنهم يأثمون به وهو من المنكرات التي يجب إنكارها والأمر بردها إلى حيث أخذت منه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.