الحنفية
لا قطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا؟
سرقة ما يبلغ ثمنه نصابا من ستارة الكعبة لا قطع فيها
لا قطعسرقة ما يبلغ ثمنه نصابا من ستارة الكعبة لا قطع فيها
لا قطعسرقة ما يبلغ ثمنه نصابا من ستارة الكعبة يجب فيها القطع
يجب القطعسرقة ما يبلغ ثمنه نصابا من ستارة الكعبة يجب فيها القطع
يجب القطعواختلفوا فيمن سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا واختلفوا فيمن سرق من ستارة الكعبة ما يبلغ ثمنه نصابا. فقال الشافعي وأحمد: يجب عليه القطع. وقال أبو حنيفة ومالك: لا قطع عليه. قال الوزير: ولا خلاف أنه لا يحل أخذ شيء من ذلك يزعمون أنهم يتبركون به فأنهم يأثمون به وهو من المنكرات التي يجب إنكارها والأمر بردها إلى حيث أخذت منه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.