هل يُقطع السارق في السرقة الثالثة والرابعة بعد قطع يمنى يديه ويسرى رجليه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
السارق الذي قُطعت يمناه ويسرى رجليه ثم عاد فسرقلا يُقطع أكثر من يد ورجل، بل يُحبس
لا قطع، يُحبس
المالكية
السارق الذي قُطعت يمناه ويسرى رجليه ثم عاد فسرقتُقطع يسرى يديه في الثالثة، ويمنى رجليه في الرابعة
يُقطع
الشافعية
السارق الذي قُطعت يمناه ويسرى رجليه ثم عاد فسرقتُقطع يسرى يديه في الثالثة، ويمنى رجليه في الرابعة
يُقطع
الحنابلة
السارق الذي قُطعت يمناه ويسرى رجليه ثم عاد فسرقروايتان: لا يُقطع أكثر من يد ورجل بل يُحبس، أو يُقطع في الثالثة والرابعة
روايتان
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية قطعت يسرى رجليه ثم عاد وسرق مرة ثالثة واختلفوا فيما إذا سرق السارق فقطعت يمنى يديه، ثم سرق مرة ثانية قطعت يسرى رجليه ثم عاد وسرق مرة ثالثة. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس. وعن أحمد رواية أخرى أنه يقطع في الثالثة. والرابعة وهو مذهب مالك والشافعي، فيقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه.
الخطأ من أجنبي فلا يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية وقول الشارح والأجزاء في مسألة المصنف يدل على أن البداءة باليمنى مستحبة فيه نظر لأن البداءة باليمنى واجبة وإنما منع منه مانع وهو قطع اليسرى خطأ وفرع على قوله وخطأ أجزأ لا على القول بأنه يبدأ باليد اليسرى فيما إذا كانت اليمنى شلاء أو قطعت في قصاص فقال (فرجله اليمنى) أي أن الإمام أو غيره إذا قطع يد السارق اليسرى خطأ وأجزأه فإذا سرق مرة ثانية قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف فإن سرق مرة ثالثة فيده اليمنى فإن سرق مرة رابعة فرجله اليسرى وقطع اليمنى إلى آخر ما مر (بسرقة طفل) حر يخدع ومجنون انتفع بكل أم لا (من حرز مثله) كدار أهله أو مع خادمه الحافظ له وسواء كان الطفل ذكرًا أو أنثى فإن كان كبيرًا فصيحًا أو لم يكن في حرز مثله فلا قطع على سارقه (أو ربع دينار) شرعي وهو أكبر من المصري والربع بالوزن لا بالقيمة (أو ثلاثة دراهم) شريعة كأقل منها إن كانت القلة لاختلاف الموازين والتعامل بالوزن فإن نقصت بغير اختلاف الموازين لم يقطع كان تعومل بالعدد ولم