فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم المحاربين إذا قتلوا ولم يأخذوا المال

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم قطاع الطريق إذا قتلوا ولم يأخذوا المال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

قطاع الطريق إذا قتلوا ولم يأخذوا المال يقتلهم الإمام حدا، ولا يلتفت إلى عفو الأولياء

القتل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قطاع الطريق إذا قتلوا ولم يأخذوا المال يجب قتلهم وصلبهم حتما، ولا يجب قطعهم

قتل وصلب
الحنابلة

قطاع الطريق إذا قتلوا ولم يأخذوا المال يجب قتلهم وصلبهم حتما، ولا يجب قطعهم

قتل وصلب

نص المسألة

واختلفوا في حد قطاع الطريق واختلفوا في حد قطاع الطريق. فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: هو على الترتيب. وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس. ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته. فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وكيفية الصلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القتل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قتل وصلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قتل وصلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.