فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترتيب حد قطاع الطريق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل حد قطاع الطريق على الترتيب بحسب الجناية أم يُترك لاجتهاد الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حد قطاع الطريق على الترتيب بحسب الجناية

على الترتيب
المالكية

حد قطاع الطريق ليس على الترتيب، ويجتهد فيه الإمام، له القتل أو الصلب أو القطع من خلاف أو النفي أو الحبس

اجتهاد الإمام
الشافعية

حد قطاع الطريق على الترتيب بحسب الجناية

على الترتيب
الحنابلة

حد قطاع الطريق على الترتيب بحسب الجناية

على الترتيب

نص المسألة

واختلفوا في حد قطاع الطريق واختلفوا في حد قطاع الطريق. فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: هو على الترتيب. وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس. ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته. فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وكيفية الصلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على الترتيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

اجتهاد الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على الترتيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

على الترتيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.