صلب قطاع الطريقيصلب حيا ويبج بطنه برمح حتى يموت، وفي رواية يقتل ثم يصلب، ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام
روايتان
المالكية
صلب قطاع الطريقيصلب حيا ثم يقتل، وكيفيته كمذهب أبي حنيفة، لمن رأى الإمام الجمع بين صلبه وقتله
حيا ثم يقتل
الشافعية
صلب قطاع الطريقيصلب بعد القتل، وقيل يصلب حيا ويمنع الطعام والشراب حتى يموت، وقال أبو إسحاق: الأول أصح
بعد القتل
الحنابلة
صلب قطاع الطريقالصلب بعد القتل
بعد القتل
نص المسألة
واختلفوا في حد قطاع الطريق واختلفوا في حد قطاع الطريق. فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: هو على الترتيب. وقال مالك ليس هو على الترتيب بل على صفة قطاع الطريق، وللإمام اجتهاده فيما يراه من القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي أو الحبس. ثم اختلف القائلون بأن حدود قطاع الطريق على الترتيب في كيفيته. فقال أبو حنيفة: إن أخذوا المال وقتلوا، فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قتلهم ولم يصلبهم. وكيفية الصلب عنده: أن يصلب الواحد منهم حيا ويبج بطنه برمح إلى أن يموت ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام. وقد رويت عنه رواية أخرى في صفة الصلب أنه يقتل ثم يصلب مقتولا. فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلهم الإمام حدا، وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى قولهم.