الحنفية
تتداخللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تتداخل الحدود فيما بينها وتسقط بالقتل إذا اجتمع على الجاني شرب الخمر والزنا والسرقة ووجب قتله؟
من شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله، فإن حدوده تسقط ويُقتل فقط، فلا يُقطع ولا يُجلد، لأنها حقوق الله تعالى فغمرها القتل لأنه الغاية
تتداخللم تذكره المصادر
من شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله، فإن حدوده تُستوفى جميعها دون تداخل
لا تتداخلمن شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله، فإن حدوده تسقط ويُقتل فقط، فلا يُقطع ولا يُجلد، لأنها حقوق الله تعالى فغمرها القتل لأنه الغاية
تتداخلواختلفوا فيمن شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها واختلفوا فيمن شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها. فقال أبو حنيفة وأحمد: يقتل ولا يقطع ولا يجلد لأنها حقوق الله تعالى فأتى عليها القتل فغمرها لأنه الغاية، ولو قذف وقطع يدا وقتل، قتل وجلد لأن هذه حقوق الآدميين، وهي مبنية على الضيق لعلم الله بما أحضرت الأنفس من الشح فلا تتداخل جميعها حقوق الله وحقوق الآدميين وكلها تدخل في القتل من القطع وغيره، إلا حد المقذف خاصة، فإنه يستوفي للمقذوف، ثم يقتل. وقال الشافعي: تستوفي جميعها من غير أن تتداخل على الإطلاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.