فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع حقوق الآدميين مع القتل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تتداخل حقوق الآدميين كالقذف وقطع اليد مع القتل إذا اجتمعت على الجاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قذف وقطع يدًا وقتل، فإن حقوق الآدميين لا تتداخل فيُجلد ويُقتل، لأنها حقوق الآدميين وهي مبنية على الضيق

لا تتداخل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قذف وقطع يدًا وقتل، فإن حقوق الآدميين تُستوفى جميعها دون تداخل

لا تتداخل
الحنابلة

من قذف وقطع يدًا وقتل، فإن حقوق الآدميين لا تتداخل فيُجلد ويُقتل، لأنها حقوق الآدميين وهي مبنية على الضيق

لا تتداخل

نص المسألة

واختلفوا فيمن شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها واختلفوا فيمن شرب الخمر وزنا وسرق ووجب قتله في المحاربة أو غيرها. فقال أبو حنيفة وأحمد: يقتل ولا يقطع ولا يجلد لأنها حقوق الله تعالى فأتى عليها القتل فغمرها لأنه الغاية، ولو قذف وقطع يدا وقتل، قتل وجلد لأن هذه حقوق الآدميين، وهي مبنية على الضيق لعلم الله بما أحضرت الأنفس من الشح فلا تتداخل جميعها حقوق الله وحقوق الآدميين وكلها تدخل في القتل من القطع وغيره، إلا حد المقذف خاصة، فإنه يستوفي للمقذوف، ثم يقتل. وقال الشافعي: تستوفي جميعها من غير أن تتداخل على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تتداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تتداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تتداخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.