فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المحدود بأربعين سوطا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

على من تكون دية من مات بعد ضربه أربعين سوطا في حد الشرب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دية من مات بضرب أربعين سوطا على عاقلة الإمام دون بيت المال، واحتج بما ذكره عن علي عليه السلام

على العاقلة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا مات في ضربه واختلفوا فيما إذا مات في ضربه. وقال مالك وأحمد: لا ضمان على الإمام والحق قتله. وقال الشافعي فعنه تفصيل وذلك أنه قال: عن مات المحدود في حد الشرب وكان جلده بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولا واحدا، وإن ضربه بالسوط فإنه يضمن. وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما يضمن جميع الدية، والثاني: لا يضمن إلا ما زاد ألمه على ألم النعال. وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي: أنه قال: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها فمات فالحق قتله. وإذا كان كذلك فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. واحتج بما ذكره عن علي عليه السلام.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.