Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

موت المحدود بأربعين سوطا

In 1 comparative book1 schools

على من تكون دية من مات بعد ضربه أربعين سوطا في حد الشرب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

دية من مات بضرب أربعين سوطا على عاقلة الإمام دون بيت المال، واحتج بما ذكره عن علي عليه السلام

على العاقلة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

واختلفوا فيما إذا مات في ضربه واختلفوا فيما إذا مات في ضربه. وقال مالك وأحمد: لا ضمان على الإمام والحق قتله. وقال الشافعي فعنه تفصيل وذلك أنه قال: عن مات المحدود في حد الشرب وكان جلده بأطراف الثياب والنعال لا يضمن الإمام قولا واحدا، وإن ضربه بالسوط فإنه يضمن. وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما يضمن جميع الدية، والثاني: لا يضمن إلا ما زاد ألمه على ألم النعال. وحكى ابن المنذر في الأشراف عن الشافعي: أنه قال: إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها فمات فالحق قتله. وإذا كان كذلك فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. واحتج بما ذكره عن علي عليه السلام.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 740

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

على العاقلة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.