الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُرجم اللائط بكل حال أم يُفرَّق فيه بين المحصن والبكر؟
لم تذكره المصادر
حد اللائط الرجم بكل حال بكرًا كان أو ثيبًا، ولا يُعتبر فيه الإحصان
الرجم مطلقًاحد اللائط له قولان: الرجم مطلقًا، أو كحد الزاني، على القول الآخر: على المحصن الرجم وعلى البكر الجلد، فيُعتبر الإحصان
قولانحد اللائط له روايتان: الرجم مطلقًا في أظهرهما، أو كحد الزاني، على الأخرى: على المحصن الرجم وعلى البكر الجلد
روايتانثم اختلفوا موجبوا الحد فيه في صفته ثم اختلفوا موجبوا الحد فيه في صفته. فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في أظهر روايتيه: حدة الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا، ولا يعتبر فيه الإحصان. وقال الشافعي في القول الآخر: حدة حد الزاني فيعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد. وعن أحمد مثله. وقال الوزير: والصحيح عندي أن اللائط يرجم بكرا كان أو ثيبا، فإن الله عز وجل شرع فيه الرجم بقوله سبحانه {لنرسل عليهم حجارة من طين} [الذاريات: ٣٣] .
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ١٧٤
وَقَالَ فِي الزِّنَا: " {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} وَلَمْ يَقُلْ مَا سَبَقَكُمْ، فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ اللِّوَاطَ أَفْظَعُ مِنْ الزِّنَا، وَلِذَلِكَ قَالَ] (كَثِيرٌ) مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ (بِقَتْلِهِ) ؛ أَيْ: اللَّائِطِ وَالْمَلُوطِ بِهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَمِمَّنْ قَالَ مِنْ الْأَئِمَّةِ بِقَتْلِهِ الزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ (عَلَى كُلِّ حَالٍ) مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ، وَقَدْ أَطْبَقَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَتْلِهِ، لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ فِي صِفَةِ قَتْلِهِ؛
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.