Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُرجم اللائط بكل حال أم يُفرَّق فيه بين المحصن والبكر؟
Not stated in the sources
حد اللائط الرجم بكل حال بكرًا كان أو ثيبًا، ولا يُعتبر فيه الإحصان
الرجم مطلقًاحد اللائط له قولان: الرجم مطلقًا، أو كحد الزاني، على القول الآخر: على المحصن الرجم وعلى البكر الجلد، فيُعتبر الإحصان
قولانحد اللائط له روايتان: الرجم مطلقًا في أظهرهما، أو كحد الزاني، على الأخرى: على المحصن الرجم وعلى البكر الجلد
روايتانثم اختلفوا موجبوا الحد فيه في صفته ثم اختلفوا موجبوا الحد فيه في صفته. فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في أظهر روايتيه: حدة الرجم بكل حال بكرا كان أو ثيبا، ولا يعتبر فيه الإحصان. وقال الشافعي في القول الآخر: حدة حد الزاني فيعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلى البكر الجلد. وعن أحمد مثله. وقال الوزير: والصحيح عندي أن اللائط يرجم بكرا كان أو ثيبا، فإن الله عز وجل شرع فيه الرجم بقوله سبحانه {لنرسل عليهم حجارة من طين} [الذاريات: ٣٣] .
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 702
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 6 p. 174
وَقَالَ فِي الزِّنَا: " {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} وَلَمْ يَقُلْ مَا سَبَقَكُمْ، فَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ اللِّوَاطَ أَفْظَعُ مِنْ الزِّنَا، وَلِذَلِكَ قَالَ] (كَثِيرٌ) مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْمَرٍ (بِقَتْلِهِ) ؛ أَيْ: اللَّائِطِ وَالْمَلُوطِ بِهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَمِمَّنْ قَالَ مِنْ الْأَئِمَّةِ بِقَتْلِهِ الزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَالِكٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ (عَلَى كُلِّ حَالٍ) مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ، وَقَدْ أَطْبَقَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى قَتْلِهِ، لَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ مِنْهُمْ رَجُلَانِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ أَقْوَالُهُمْ فِي صِفَةِ قَتْلِهِ؛
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.