الحنفية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل إذا قتلها؟
من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها عليه الضمان
يضمنمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها لا ضمان عليه
لا يضمنمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها لا ضمان عليه
لا يضمنمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها لا ضمان عليه
لا يضمنواختلفوا فيمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها واختلفوا فيمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها. فقال أبو حنيفة: عليه الضمان. وقال الباقون: لا ضمان عليه. باب ما يضمن وما لا يضمن.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ١٥ ص ٣٣١
وكذا قال في «عُيونِ المَسائلِ»: إذا عُرِفَتِ البهِيمَةُ بالصَّوْلِ، يجِبُ على مالِكِها قَتْلُها، وعلى الإِمامِ وغيرِه، إذا صالتْ على وَجْهِ المَعْروفِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.