فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل البهيمة الصائلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل إذا قتلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها عليه الضمان

يضمن
المالكية

من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها لا ضمان عليه

لا يضمن
الشافعية

من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها لا ضمان عليه

لا يضمن
الحنابلة

من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها لا ضمان عليه

لا يضمن

نص المسألة

واختلفوا فيمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها واختلفوا فيمن صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها. فقال أبو حنيفة: عليه الضمان. وقال الباقون: لا ضمان عليه. باب ما يضمن وما لا يضمن.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يضمن

موضعها في«الإنصاف» ج ١٥ ص ٣٣١

وكذا قال في «عُيونِ المَسائلِ»: إذا عُرِفَتِ البهِيمَةُ بالصَّوْلِ، يجِبُ على مالِكِها قَتْلُها، وعلى الإِمامِ وغيرِه، إذا صالتْ على وَجْهِ المَعْروفِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.