فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان ما أتلفته البهيمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن صاحب البهيمة ما أتلفته نهارًا أو ليلًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

ضمان صاحب البهيمة ما أتلفته لا يضمن ليلًا ولا نهارًا، إلا أن يكون معها سائقًا أو قاعدًا أو راكبًا، أو يكون قد أرسلها

لا يضمن إلا بالتعدي
المالكية

ضمان صاحب البهيمة ما أتلفته لا يضمن نهارًا ويضمن ليلًا، لا ضمان نهارًا إذا لم يكن صاحبها معها

يضمن ليلًا فقط
الشافعية

ضمان صاحب البهيمة ما أتلفته لا يضمن نهارًا ويضمن ليلًا، لا ضمان نهارًا إذا لم يكن صاحبها معها

يضمن ليلًا فقط
الحنابلة

ضمان صاحب البهيمة ما أتلفته لا يضمن نهارًا ويضمن ليلًا، لا ضمان نهارًا إذا لم يكن صاحبها معها

يضمن ليلًا فقط

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أتلفت البهيمة شيئا نهارا أو ليلا واختلفوا فيما إذا أتلفت البهيمة شيئا نهارا أو ليلا. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا ضمان على أربابها فيما أتلفته نهارا إذا لم يكن صاحبها، وما أتلفته ليلا فضمانه عليه. وقال أبو حنيفة: لا يضمن صاحبها إلا أن يكون معها سائقا أو قاعدا أو راكبا، أو تكون قد أرسلها وسواء كان ذلك ليلا أو نهارا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن إلا بالتعدي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يضمن ليلًا فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن ليلًا فقط

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ١٩٧

الْحَالُ الثَّانِي: إِذَا كَانَ مَعَ الْبَهِيمَةِ شَخْصٌ، ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ، سَوَاءٌ أَتْلَفَتْ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، وَسَوَاءٌ كَانَ سَائِقُهَا أَوْ رَاكِبُهَا أَوْ قَائِدُهَا، وَسَوَاءٌ أَتْلَفَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ عَضِّهَا أَوْ ذَنَبِهَا؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ وَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي مَعَ الْبَهِيمَةِ مَالِكَهَا أَوْ أَجِيرَهُ، أَوْ مُسْتَأْجِرًا أَوْ مُسْتَعِيرًا أَوْ غَاصِبًا، لِشُمُولِ الْيَدِ، وَسَوَاءٌ الْبَهِيمَةُ الْوَاحِدَةُ وَالْعَدَدُ، كَالْإِبِلِ الْمَقْطُورَةِ، وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْمَاشِيَةُ مِمَّا تُسَاقُ، كَالْغَنَمِ، فَسَاقَهَا، لَمْ يَضْمَنْ،

الحنابلة

يضمن ليلًا فقط

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣١٩

[فصل في جناية البهائم] (وما أتلفته البهيمة) آدميًّا كان، أو مالًا (ولو صيدَ حَرَمٍ، فلا ضمان على صاحبها) فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماءُ جَرْحُها جُبارٌ" متفق عليه ، أي: هدر (إذا لم تكن يده عليها) فإن كانت، ضَمِن، ويأتي (إلا الضارية) أي: المعتادة بالجناية مِن البهائم، والجوارح، وشبهها. قال الشيخ تقي الدين في من أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه، إذا لم يُعلمه بها.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.