فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان البهيمة المستأجرة المضروبة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن المستأجر البهيمة إذا ضربها الضرب المعتاد فهلكت؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المستأجر إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت يضمن، وإن كان الضرب معتادًا

يضمن
المالكية

المستأجر إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت لا ضمان عليه

لا ضمان
الشافعية

المستأجر إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت لا ضمان عليه

لا ضمان
الحنابلة

المستأجر إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت لا ضمان عليه، وافق مالكًا والشافعي

لا ضمان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت. فقال مالك والشافعي: لا ضمان ووافقهما أحمد على ذلك. وقال أبو حنيفة: يضمن وأن كان ضربا معتادا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.