الحنفية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المستأجر البهيمة إذا ضربها الضرب المعتاد فهلكت؟
المستأجر إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت يضمن، وإن كان الضرب معتادًا
يضمنالمستأجر إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت لا ضمان عليه
لا ضمانالمستأجر إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت لا ضمان عليه
لا ضمانالمستأجر إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت لا ضمان عليه، وافق مالكًا والشافعي
لا ضمانواختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت واختلفوا فيما إذا ضرب البهيمة المستأجرة الضرب المعتاد فهلكت. فقال مالك والشافعي: لا ضمان ووافقهما أحمد على ذلك. وقال أبو حنيفة: يضمن وأن كان ضربا معتادا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.