فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع المعير في العارية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمعير أن يرجع فيما أعاره متى شاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع المعير في العارية له الرجوع متى شاء، ولو قبضها المستعير ولم ينتفع بها أصلا

يجوز الرجوع
المالكية

رجوع المعير في العارية لا رجوع له قبل انقضاء الأجل، إذا كانت العارية إلى أجل؛ ونُقل أنه لا يستعيدها قبل أن ينتفع بها

لا يجوز قبل الأجل
الشافعية

رجوع المعير في العارية له الرجوع متى شاء، ولو قبضها المستعير ولم ينتفع بها أصلا

يجوز الرجوع
الحنابلة

رجوع المعير في العارية له الرجوع متى شاء، ولو قبضها المستعير ولم ينتفع بها أصلا

يجوز الرجوع

نص المسألة

واختلفوا هل للمستعير أن يرجع فيما استعاره متى شاء؟ واختلفوا هل للمستعير أن يرجع فيما استعاره متى شاء؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: له أن يستعيرها متى شاء، وإن كان المستعير قد قبضه وإن كان لم ينتفع به أصلا. وقال مالك: إن كانت إلى أجل لم يكن للمعير الرجوع فيها إلى انقضاء الأجل، وهكذا إلا يملك المعير استعادتها من المستعير قبل أن ينتفع بها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز الرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز قبل الأجل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٦ ص ١١٨

ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم الذي بينك وبينه قرابة وجار له عليك حق واحد وهو الجار الذمي (وله أن يرجع) في إعارة عرصة لبناء أو غرس لجاره أو غيره حيث لم يقيد العارية بعمل ولا أجل وإلا لزمت لانقضائه كما يأتي له في العارية من قوله ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتاد ويأتي له أن قوله وإلا فالمعتاد مخصوص بغير ما أعير للبناء أو الغرس كما أشار له هناك بعدما تقدم بقوله وله الإخراج في كبناء فيوافق ما هنا من الرجوع في العارية لا في غرز خشبة بجدار جاره كما يوهمه المصنف كالشارح وتت إذ لا رجوع له بعد الإذن له ولو قبل الغرز على المعتمد كما رجحه الفاكهاني وإن حكاهما ابن ناجي على حد سواء والفرق أن بعض أهل العلم يرى القضاء به ففي كلامه حذف عاطف ومعطوف بعد قوله خشبة أي وعرصة لكبناء بقرينة قوله (وفيها) إنما له الرجوع عن إعارة العرصة إن دفع المعير للمعار (ما أنفق أو) للخلاف أي في المدونة له الرجوع إن دفع ما أنفق وفيها أيضًا إن دفع (قيمته) قائمًا على التأبيد (وفي موافقته) أي الموضع الثاني للأول بحم

الشافعية

يجوز الرجوع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٢٢٣

وأما ما بني وغرس قبل الرجوع فان أمكن رفعه من غير نقصان يدخله رفع والا فينظر إن كان قد شرط عليه قلعه مجانا عند رجوعه وتسوية الحفر ألزم ذلك فان امتنع قلعة المعير مجانا وان كان قد شرط القلع دون التسوية لم يجب على المستعير التسوية لان شرط القلع رضاء بالحفر وان لم يشترط القلع أصلا نظر ان أراد المستعير القلع مكن منه لانه ملكه فله نقله عنه فإذا قلع فهل عليه التسوية فيه وجهان (أحدهما) لا لان الاعارة مع العلم بان للمستعير أن يقلع رضى بما يحدث من القلع (وأظرهما) نعم لانه قلع باختياره ولو امتنع منه لم يجبر عليه ويلزمه رد الارض إلى ما كانت عليه وإن لم يختر المستعير القلع لم يكن للمعير قلعه مجانا لانه بناء محترم ولكنه يخير بين ثلاثة خصال (احدها) أن يبقيه باجرة يأخذها (والثانية) أن يقلع ويضمن أرش النقصان وهو قدر التفاوت بين قيمته ثابتا ومقلوعا (الثالثة) أن يتملكه عليه بقيمته فان اختار القلع وبذل ارش النقص فله ذلك والمستعير يجبر عليه وان اختار احد الخصلتين الاخريين أجبر المستعير عليه أيضا فيما رواه جما

الحنابلة

يجوز الرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.