الحنفية
المسمى والقيمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الذي يلزم من استأجر دابة إلى مدة أو موضع فجاوزه فهلكت الدابة؟
من استأجر دابة إلى أمد فجاوزه فهلكت عليه المسمى وقيمتها دون أجرة للمجاوزة، عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى وقيمتها، ولا أجرة فيما جاوزه.
المسمى والقيمةمن استأجر دابة إلى أمد فجاوزه فهلكت لصاحبها الخيار بين القيمة وأجرة المثل، إما القيمة بلا أجرة، أو أجرة المثل بلا قيمة، بعد أداء الأجرة الأولى.
خيار المالكمن استأجر دابة إلى أمد فجاوزه فهلكت عليه المسمى وأجرة المجاوزة وقيمتها
المسمى والأجرة والقيمةمن استأجر دابة إلى أمد فجاوزه فهلكت عليه المسمى وأجرة المجاوزة وقيمتها
المسمى والأجرة والقيمةواختلفوا فيمن اكترى بهيمة إلى أمد فجاوزه فعطبت واختلفوا فيمن اكترى بهيمة إلى أمد فجاوزه فعطبت. فقال أبو حنيفة: عليه الأجرة المسماة إلى الموضع المسمى وعليه قيمتها، ولا أجرة فيما جاوزه. وقال مالك: صاحبها بعد تلفها بالخيار بين أن يضمنه القيمة بلا أجرة أو أجرة المثل بلا قيمة بعد أن يؤدي الأجرة الأولى. وقال الشافعي وأحمد: عليه المسمى وأجرة ما تعدى وقيمتها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«جامع الأمهات» ص ٤٣٨
فَإِنْ كَانَ مِمَّا تُعْطَبُ بِمِثْلِهِ خُيِّرَ رَبُّهَا وَقِيمَةُ كِرَاءِ مَا زَرَعَ (٢) مَعَ كِرَائِهِ أَوْ قِيمَتُهَا يَوْمَ التَّعَدِّي كَمَا لَوْ تَجَاوَزَ الْمَكَانَ وَإِنْ لَمْ تَعْطَبْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، إِنْ كَانَ مِمَّا لا تُعْطَبُ بِمِثْلِهِ فَلَهُ كِرَاءُ مَا زَادَهُ كَمَا لَوْ لَمْ تَعْطَبْ، وَيَنْفَسِخُ، بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ كَمَوْتِ الدَّابَّةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَانْهِدَامِ الدَّارِ وَيُحْسَبُ مَا مَضَى [وَلَوْ سَكَنَ السَّنَةَ أَوْ عُفِيَ عَنِ الْقِصَاصِ انْفَسَخَتْ] .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.