فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجارة الدار لاتخاذها مصلى

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز استئجار دار لاتخاذها مصلى مدة معلومة مقابل أجرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إيجار الرجل داره لمن يتخذها مصلى مدة معلومة لا يجوز ولا أجرة له، لأن القرب لا تؤخذ عليها أجرة عنده

لا يجوز
المالكية

إيجار الرجل داره لمن يتخذها مصلى مدة معلومة يجوز وله الأجرة، ثم تعود الدار إليه ملكا بعد المدة

يجوز
الشافعية

إيجار الرجل داره لمن يتخذها مصلى مدة معلومة يجوز وله الأجرة، ثم تعود الدار إليه ملكا بعد المدة

يجوز
الحنابلة

إيجار الرجل داره لمن يتخذها مصلى مدة معلومة يجوز وله الأجرة، ثم تعود الدار إليه ملكا بعد المدة

يجوز

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها واختلفوا فيما إذا استأجر دارا ليصلي فيها. فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز أن يؤجر الرجل داره ممن يتخذها مصلى مدة معلومة، ثم تعود إليه ملكا، وله الأجرة. وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك ولا أجرة له. قال الوزير: وهذا الذي ذهب إليه أبو حنيفة مبنى على أن القرب عنده لا تؤخذ عليه أجرة، وهو من محاسن أبي حنيفة لا يعاب عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.