فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقف على الغير مع الإنفاق على النفس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الوقف على الغير إذا استثنى الواقف أن ينفق على نفسه منه مدة حياته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اشتراط الواقف الإنفاق على نفسه من الوقف مدة حياته عند أبي يوسف يصح، وعند محمد لا يصح، ليس عن أبي حنيفة نص في المسألة، واختلف صاحباه.

لا نص عن الإمام
المالكية

اشتراط الواقف الإنفاق على نفسه من الوقف مدة حياته لا يصح الشرط

لا يصح
الشافعية

اشتراط الواقف الإنفاق على نفسه من الوقف مدة حياته لا يصح الشرط

لا يصح
الحنابلة

اشتراط الواقف الإنفاق على نفسه من الوقف مدة حياته يصح الشرط

يصح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه منه مدة حياته. قال الشافعي ومالك: لا يصح الشرط واختلفوا فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه منه مدة حياته. قال الشافعي ومالك: لا يصح الشرط. وقال أحمد: يصح وليس في أبي حنيفة نص عن هذه المسألة. واختلف صاحباه فقال أبو يوسف كقول أحمد. وقال محمد كقول مالك والشافعي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا نص عن الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.