الحنفية
لا نص عن الإماملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح الوقف على الغير إذا استثنى الواقف أن ينفق على نفسه منه مدة حياته؟
اشتراط الواقف الإنفاق على نفسه من الوقف مدة حياته عند أبي يوسف يصح، وعند محمد لا يصح، ليس عن أبي حنيفة نص في المسألة، واختلف صاحباه.
لا نص عن الإماماشتراط الواقف الإنفاق على نفسه من الوقف مدة حياته لا يصح الشرط
لا يصحاشتراط الواقف الإنفاق على نفسه من الوقف مدة حياته لا يصح الشرط
لا يصحاشتراط الواقف الإنفاق على نفسه من الوقف مدة حياته يصح الشرط
يصحواختلفوا فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه منه مدة حياته. قال الشافعي ومالك: لا يصح الشرط واختلفوا فيما إذا وقف على غيره واستثنى أن ينفق على نفسه منه مدة حياته. قال الشافعي ومالك: لا يصح الشرط. وقال أحمد: يصح وليس في أبي حنيفة نص عن هذه المسألة. واختلف صاحباه فقال أبو يوسف كقول أحمد. وقال محمد كقول مالك والشافعي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.