فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقف المنقول الذي يبقى عينه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح وقف المنقول الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وقف المنقول الذي يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصح

لا يصح
المالكية

وقف المنقول الذي يصح الانتفاع به مع بقاء عينه فيه روايتان: الصحة وعدمها، والمشهور الصحة، المشهور عند أصحابه صحته ولزومه؛ وفي الخيل المحبوسة في سبيل الله يصح رواية واحدة

روايتان
الشافعية

وقف المنقول الذي يصح الانتفاع به مع بقاء عينه يصح

يصح
الحنابلة

وقف المنقول الذي يصح الانتفاع به مع بقاء عينه يصح

يصح

نص المسألة

واختلفوا في وقف ما ينقل ويحول ويصح الانتفاع به مع بقاء عينة واختلفوا في وقف ما ينقل ويحول ويصح الانتفاع به مع بقاء عينة. فقال أبو حنيفة: لا يصح ذلك. وعن مالك روايتان، إحداهما: يصح والأخرى: لا يصح، والمشهور منهما عند أصحابه صحته ولزومه، فأما في الخيل المحبوسات في سبيل الله فإنها يصح إحباسها رواية واحدة عنه. وقال الشافعي وأحمد: يصح.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يصح

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٣٥

(وَلَا يَجُوزُ وَقْفُ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَبْقَى عَلَى التَّأْبِيدِ فَلَا يَصِحُّ وَقْفُهُ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ لَا يَجُوزُ وَقْفُ الْمَنْقُولِ إلَّا أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لِغَيْرِهِ وَهُوَ أَنْ يَقِفَ أَرْضًا فِيهَا أَثْوَارٌ وَعَبِيدٌ لِمَصَالِحِهَا فَيَكُونُونَ وَقْفًا مَعَهَا تَبَعًا أَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَقْفِهِ كَالْمَرِّ لِحَفْرِ الْقُبُورِ أَوْ الْجِنَازَةِ وَثِيَابِ الْجِنَازَةِ،

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.